لا تحل، وإن ذكر اسم الله عليها (1).
13 - ومنه بالاسناد المتقدم أن عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود ولا النصارى، ولا يذبحها إلا المسلمون (2).
بيان: النسائك جمع النسيكة، في القاموس النسك بالضم وبضمتين، وكسفينة الذبيحة، أو النسك الدم والنسيكة الذبح.
14 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه.
وسألته عن ذبايح نصارى العرب، قال: ليس هم بأهل كتاب، فلا تحل ذبايحهم (3).
بيان: روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب " وروى في الصحيح (5) عن الحلبي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح نصارى العرب هل يؤكل؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبايحهم وصيدهم ".
والتخصيص بنصارى العرب إما لأنهم كانوا صابئين، فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوي في قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب " الآية هم اليهود والنصارى، واستثنى علي عليه السلام نصارى بني تغلب، وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى، أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما