والكراهية في خبر بريد أعم من التحريم، فالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه حاصل على القول بالكراهة، ونزعه عليه السلام لا يدل على التحريم، فيجوز أن تكون للكراهية، واجتناب موضع الفضة على الوجوب عند الشيخ في المبسوط والعلامة وأكثر المتأخرين استنادا إلى الامر بالعزل في صحيحة ابن سنان.
وذهب المحقق رحمه الله في المعتبر إلى استحبابه لصحيحة معاوية بن وهب وهو حسن فان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم.
وأقول: المفضض أنواع: الأول الظرف الذي تكون بعضها فضة وبعضها نحاسا أو غيره متميزا كل منهما عن الآخر كما تستعمل ظروف أصلها من الخزف أو ما يشبهه وفمها من الفضة، الثاني ما كان جميعه مموها بالفضة وهو قسمان: أحدهما ما طلي بماء الفضة وإذا عرض على النار لا ينفصل عنه شئ، وثانيهما ما لبس بالسبايك وشبهها بحيث إذا عرض على النار انفصلت الفضة عن غيرها، الثالث ما علق عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة من الفضة، الرابع أن يخلط الفضة بشئ آخر، ويصنع منهما الآنية، الخامس ما نقش بالفضة.
وظاهر أخبار المفضض شمولها للأول والثالث، لكن ظاهر أكثرها ما كان بالضبة والقطعة الملصقة، لا الحلقة والسلسلة، للتصريح في بعضها بالضبة، ولتجويز الحلقة في غير الأواني كما مر، قال في الدروس: وفي المفضض روايات والكراهة أشبه نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الاناء وحلقة القصعة.
وأما الثاني فالظاهر في الأولى التجويز، وفي الثانية المنع لصدق الآنية على اللباس بل يمكن ادعاء صدق آنية الفضة على الجميع عرفا، وللاخبار السابقة، وإن وردت في غير الأواني، ويحتمل القول بالجواز فيه لأصل الإباحة، وعدم صراحة الاخبار في المنع، وقال العلامة رحمه الله في النهاية: لو اتخذ إناء من حديد أو غيره وموهه بالذهب أو الفضة، فإن كان يحصل منهما شئ بالعرض على النار، منع من