ان روايات الجواز أكثر، وظاهر الكليني رحمه الله عدم الكراهة حيث اكتفى بروايات الجواز ولم يرو المنع.
الرابع: كراهة الاكل متربعا وقال الوالد رحمه الله: التربع يطلق على ثلاثة معان: الأول ان يجلس على القدمين والأليتين وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قرائته، الثاني الجلوس المعروف بالمربع، الثالث ان يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى، والاكل على الحالة الأولى لا بأس به وعلى الثانية خلاف المستحب، وعلى الثالث مكروه.
وأقول: الظاهر أن الأولى خلاف المستحب والأخيران مكروهان إذا لتربع يشملهما مع أن ظاهر رواية الخصال والتحف المغايرة أو الأعمية.
وقال في الدروس: وكذا يكره التربع حالة الاكل وفي كل حال ويستحب ان يجلس على رجله اليسري وفي القاموس: تربع في جلوسه خلاف جثا وأقعى.
الخامس: كراهة الاكل على الجنابة، وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم، و يظهر من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد، وان الوضوء أفضل، و من بعضها بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه، ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة، والجمع بالتخيير متجه، وأكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الاستنشاق، ولم أره إلا في فقه الرضا وقد مر تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الأخبار الواردة في ذلك.
13 باب * (الملح وفضل الافتتاح والاختتام به) * 1 - الشهاب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيد إدامكم الملح، وقال عليه السلام: لا يصلح الطعام إلا بالملح.
2 - المحاسن: عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمان عن رجل عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الأوجاع، ثم