____________________
هذا حال الإجازة، وفي حال الرد يقسم الثلث على الوصيتين، إما بأن تجعل الثلث عشرة، فتدفع إلى الأول خمسة هي نصف العبد وسدس الأصل، وتضم سهام الثاني إلى سهام الورثة وتبسط باقي العبد والتركة أخماسا، لأن للثاني سدس الأصل وللورثة ثلثان، وذلك بعد البسط خمسة، فيكون له من العبد عشرة وخمس المائتين.
وإن شئت أخذت نصف العبد - وهو السدس - ودفعته إلى الموصى له الأول وخمس باقيه، وخمس باقي التركة للثاني، وليس له خمس فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.
والفرق بين هذا الاحتمال وبين الاحتمال المذكور أولا: هو أن للثاني من العبد في الرد سدسه وسدس باقي التركة على الاحتمال الأول. وعلى هذا الاحتمال له عشرة وخمس باقي التركة. وهما سواء، لأن كلا منهما سدس الأصل.
ووجه هذا الاحتمال - أعني ضم وصية الثاني إلى سهام الورثة وبسط باقي التركة على الجميع - أن حقه مثل حقوقهم، فيجب أن يتساووا في التقسيط لأعيان التركة بحسب الاستحقاق، فلا يستحق من العبد أكثر من حصته بحسب البسط وهي عشرة.
وهذا لا يختص بالاحتمال الثاني، بل يأتي على الأول أيضا - أعني العول - بناء على أن لكل من الموصى لهما السدس، وتفريع المصنف له على الثاني لا ينافي تفريعه على الأول واعلم أن الشارح الفاضل ذكر هذا الاحتمال مرتين: إحداهما مع الاحتمالات الثلاثة قبل الثالث، والثانية تفريعا على اقتسامهما المال على حسب مالهما حال الإجازة (1)، ولا وجه لذلك.
وإن شئت أخذت نصف العبد - وهو السدس - ودفعته إلى الموصى له الأول وخمس باقيه، وخمس باقي التركة للثاني، وليس له خمس فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.
والفرق بين هذا الاحتمال وبين الاحتمال المذكور أولا: هو أن للثاني من العبد في الرد سدسه وسدس باقي التركة على الاحتمال الأول. وعلى هذا الاحتمال له عشرة وخمس باقي التركة. وهما سواء، لأن كلا منهما سدس الأصل.
ووجه هذا الاحتمال - أعني ضم وصية الثاني إلى سهام الورثة وبسط باقي التركة على الجميع - أن حقه مثل حقوقهم، فيجب أن يتساووا في التقسيط لأعيان التركة بحسب الاستحقاق، فلا يستحق من العبد أكثر من حصته بحسب البسط وهي عشرة.
وهذا لا يختص بالاحتمال الثاني، بل يأتي على الأول أيضا - أعني العول - بناء على أن لكل من الموصى لهما السدس، وتفريع المصنف له على الثاني لا ينافي تفريعه على الأول واعلم أن الشارح الفاضل ذكر هذا الاحتمال مرتين: إحداهما مع الاحتمالات الثلاثة قبل الثالث، والثانية تفريعا على اقتسامهما المال على حسب مالهما حال الإجازة (1)، ولا وجه لذلك.