فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف تعدل تسعين، فالشئ ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة ستة وثلاثون، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون، ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون، فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة،
____________________
المحاباة، ولا دور).
لما كان النكاح بمهر المثل ماضيا من الأصل لم يحسب العشرون في الفرض المذكور على المريض، فوجب أن تنفذ المحاباة في ثلث الباقي هو ثمانون، ويبقى للورثة ثلثاه، فلا دور.
وحينئذ فلا وجه لإطالة المصنف باستخراج ما نفذت فيه المحاباة وما يبقى للورثة بالجبر والمقابلة، إذ هو معلوم بدون ذلك.
قوله: (فإن ماتت قبله دخلها الدور، فإن المحاباة تزيد، لرجوع بعضها إليه بالإرث، فنقول: لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، وللزوج ثمانون إلا شيئا، ورجع إليه نصف ما معها - وهو عشرة ونصف شئ - فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، وذلك شيئان، فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين، فالشئ ستة وثلاثون، وهو الجائز لها بالمحاباة، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة ستة وثلاثون، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون، ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون، فيجتمع معه اثنان وسبعون - وهو مثلا الجائز بالمحاباة -،
لما كان النكاح بمهر المثل ماضيا من الأصل لم يحسب العشرون في الفرض المذكور على المريض، فوجب أن تنفذ المحاباة في ثلث الباقي هو ثمانون، ويبقى للورثة ثلثاه، فلا دور.
وحينئذ فلا وجه لإطالة المصنف باستخراج ما نفذت فيه المحاباة وما يبقى للورثة بالجبر والمقابلة، إذ هو معلوم بدون ذلك.
قوله: (فإن ماتت قبله دخلها الدور، فإن المحاباة تزيد، لرجوع بعضها إليه بالإرث، فنقول: لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، وللزوج ثمانون إلا شيئا، ورجع إليه نصف ما معها - وهو عشرة ونصف شئ - فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، وذلك شيئان، فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين، فالشئ ستة وثلاثون، وهو الجائز لها بالمحاباة، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة ستة وثلاثون، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون، ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون، فيجتمع معه اثنان وسبعون - وهو مثلا الجائز بالمحاباة -،