فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد، لأنا تبينا أن أباه مات حرا، لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته، فعتق وجر ولاء ابنه إلى سيده فورثه.
____________________
ضعف ما استحقته الجارية من الكسب.
وقد علم أن المنعتق منها بنسبة نصيبها من الكسب وذلك خمساها، وقد وضح ذلك بما بينه المصنف بقوله: (وامتحانه...)، وقوله: (التي هي تركته).
قوله: (ولو خلف عشرين فله كسبه شيئان لوارثه ولسيده شيئان، فالعشرون بين السيد والوارث نصفان، وتبين أنه عتق نصفه).
أي: لو خلف العبد المفروض أولا - وهو المستوعب وقيمته عشرة - عشرين، وله وارث - وسيأتي في الكلام ما يدل على أنه مفروض ابنا - فله من كسبه شيئان هما لوارثه ضعف ما عتق منه، لأن الكسب ضعف قيمته، ولسيده ضعف ما عتق منه شيئان، لأن الذي هو نصيب العبد من الكسب غير محسوب.
فالعشرون في مقابل أربعة أشياء، فالشئ خمسة، للسيد عشرة، ولوارث العبد عشرة، وقد تبين أنه عتق من العبد نصفه، لما عرفت من أن الشئ خمسة.
قوله: (فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد، لأنا تبينا أن أباه مات حرا، لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته، فعتق، وجر ولاء ابنه إلى سيده فورثه).
أي: فإن مات وارث العبد المذكور قبل موت السيد وكان ولدا، ابنا أو بنتا - لكن ما سيأتي من كلامه يقتضي فرض كونه ابنا - ولا تفاوت، وكان ابن معتقه ورثه السيد أيضا، وذلك لأنا تبينا بموت السيد على هذه الحالة أن أبا الولد - وهو المعتق - مات حرا.
وقد علم أن المنعتق منها بنسبة نصيبها من الكسب وذلك خمساها، وقد وضح ذلك بما بينه المصنف بقوله: (وامتحانه...)، وقوله: (التي هي تركته).
قوله: (ولو خلف عشرين فله كسبه شيئان لوارثه ولسيده شيئان، فالعشرون بين السيد والوارث نصفان، وتبين أنه عتق نصفه).
أي: لو خلف العبد المفروض أولا - وهو المستوعب وقيمته عشرة - عشرين، وله وارث - وسيأتي في الكلام ما يدل على أنه مفروض ابنا - فله من كسبه شيئان هما لوارثه ضعف ما عتق منه، لأن الكسب ضعف قيمته، ولسيده ضعف ما عتق منه شيئان، لأن الذي هو نصيب العبد من الكسب غير محسوب.
فالعشرون في مقابل أربعة أشياء، فالشئ خمسة، للسيد عشرة، ولوارث العبد عشرة، وقد تبين أنه عتق من العبد نصفه، لما عرفت من أن الشئ خمسة.
قوله: (فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد، لأنا تبينا أن أباه مات حرا، لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته، فعتق، وجر ولاء ابنه إلى سيده فورثه).
أي: فإن مات وارث العبد المذكور قبل موت السيد وكان ولدا، ابنا أو بنتا - لكن ما سيأتي من كلامه يقتضي فرض كونه ابنا - ولا تفاوت، وكان ابن معتقه ورثه السيد أيضا، وذلك لأنا تبينا بموت السيد على هذه الحالة أن أبا الولد - وهو المعتق - مات حرا.