____________________
الابن.
فعلى الأول: يجب أن يكون المراد: لو لم يملك شيئا من العشرين أصلا، إذ لو ملك شيئا لوجب أن ينعتق من العبد بقدر نصفه، وينجر من ولاء ابنه بنسبة المنعتق إلى مجموعه.
وعلى الثاني: يستقيم على ظاهره، لأن الابن لو ملك دون العشرين امتنع أن ينعتق من الأب شئ، لأن الإرث تابع للعتق المقتضي لانجرار الولاء، والعتق شرط نفوذه في شئ من العبد أن يحصل للورثة ضعف المنعتق، وذلك محال، إذ الموروث دون الضعف كما لا يخفى.
وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا إرادته، إلا أن العبارة ظاهرة في الأول، لأنه لو أريد هذا لكان الأولى أن يقول: لم ينجر ولاؤه إلى السيد، وذلك بين.
واعلم أن هذا إنما يتمشى على البطلان فيما فيما لو أعتق المستوعب ثم مات قبل موت السيد، أما على القول بالصحة، إما مطلقا أو على تقدير حصول شئ وإن قل نظرا إلى أن المال الموجود خير من ضعف المعدوم، فإنه ينعتق كله وينجر الولاء كله إلى السيد.
قوله: (وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره، فلو خلف الابن عشرة وملك السيد خمسة فنقول: عتق من العبد شئ، وينجر من ولاء ابنه مثله، ويحصل له من ميراثه شئ مع خمسة، وهما يعدلان شيئين، وباقي العشرة لمولى أمه، فيقسم بين السيد ومولى الأم نصفين، وتبين أنه عتق من
فعلى الأول: يجب أن يكون المراد: لو لم يملك شيئا من العشرين أصلا، إذ لو ملك شيئا لوجب أن ينعتق من العبد بقدر نصفه، وينجر من ولاء ابنه بنسبة المنعتق إلى مجموعه.
وعلى الثاني: يستقيم على ظاهره، لأن الابن لو ملك دون العشرين امتنع أن ينعتق من الأب شئ، لأن الإرث تابع للعتق المقتضي لانجرار الولاء، والعتق شرط نفوذه في شئ من العبد أن يحصل للورثة ضعف المنعتق، وذلك محال، إذ الموروث دون الضعف كما لا يخفى.
وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا إرادته، إلا أن العبارة ظاهرة في الأول، لأنه لو أريد هذا لكان الأولى أن يقول: لم ينجر ولاؤه إلى السيد، وذلك بين.
واعلم أن هذا إنما يتمشى على البطلان فيما فيما لو أعتق المستوعب ثم مات قبل موت السيد، أما على القول بالصحة، إما مطلقا أو على تقدير حصول شئ وإن قل نظرا إلى أن المال الموجود خير من ضعف المعدوم، فإنه ينعتق كله وينجر الولاء كله إلى السيد.
قوله: (وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره، فلو خلف الابن عشرة وملك السيد خمسة فنقول: عتق من العبد شئ، وينجر من ولاء ابنه مثله، ويحصل له من ميراثه شئ مع خمسة، وهما يعدلان شيئين، وباقي العشرة لمولى أمه، فيقسم بين السيد ومولى الأم نصفين، وتبين أنه عتق من