____________________
الستة التي كانت في أيديهم، فيصير لهم ثمانية وهي مثلا الوصية، لأن الوصية أبدا بالثلث).
أي: لو كان المعتق المذكور جارية قيمتها عشرة ذات زوج، فماتت قبل السيد وخلفت عشرة ووارثها زوجها ومعتقها، ثم مات السيد، فإن ما استحقته من كسبها بين الزوج والسيد، وما استحقه السيد من كسبها بالرق والإرث يجب أن يكون مثلي ما انعتق منها، ولا يخفى لزوم الدور.
وطريق التخلص أن يجعل ما للجارية من العشرة وصية، كما يجعل نظائره شيئا، فإنه لجهالته يجوز تسميته بما يراد من الأسماء.
وفي هذه التسمية مناسبة من حيث أن الوصية أبدا من الثلث، والمستحق لها هنا من الثلث، فيبقى عشرة إلا وصية، تزيد عليها نصف وصية وهو استحقاق السيد من إرثها، وذلك نصف ما خلفته، لأن للزوج النصف والباقي للسيد، فيكون ذلك عشرة ونصف وصية إلا وصية، تسقط نصف وصية بمثله، يبقى عشرة إلا نصف وصية يعدل مثلي ما للجارية، وذلك وصيتان.
فتجبر العشرة إلا نصف وصية بنصف وصية، وتزيد على الوصيتين مثل ذلك، فتكون العشرة معادلة لوصيتين ونصف، وبعد البسط تكون العشرة معادلة لخمسة، فالوصية خمسان.
فإذا أخرجت من العشرة خمسيها - وهما أربعة، وهو حق الجارية من الكسب - بقي ما للورثة وهو ثلاثة أخماسها وذلك ستة، وهو الذي عبر المصنف عنه ب (سعاية الجارية).
ثم تأخذ اثنين من الأربعة - وهو النصف - فتدفعه إلى الورثة، لأنه نصيب السيد بالولاء، وتدفع اثنين إلى الزوج نصيبه من الإرث، فيكون ما بيد الورثة بالآخرة
أي: لو كان المعتق المذكور جارية قيمتها عشرة ذات زوج، فماتت قبل السيد وخلفت عشرة ووارثها زوجها ومعتقها، ثم مات السيد، فإن ما استحقته من كسبها بين الزوج والسيد، وما استحقه السيد من كسبها بالرق والإرث يجب أن يكون مثلي ما انعتق منها، ولا يخفى لزوم الدور.
وطريق التخلص أن يجعل ما للجارية من العشرة وصية، كما يجعل نظائره شيئا، فإنه لجهالته يجوز تسميته بما يراد من الأسماء.
وفي هذه التسمية مناسبة من حيث أن الوصية أبدا من الثلث، والمستحق لها هنا من الثلث، فيبقى عشرة إلا وصية، تزيد عليها نصف وصية وهو استحقاق السيد من إرثها، وذلك نصف ما خلفته، لأن للزوج النصف والباقي للسيد، فيكون ذلك عشرة ونصف وصية إلا وصية، تسقط نصف وصية بمثله، يبقى عشرة إلا نصف وصية يعدل مثلي ما للجارية، وذلك وصيتان.
فتجبر العشرة إلا نصف وصية بنصف وصية، وتزيد على الوصيتين مثل ذلك، فتكون العشرة معادلة لوصيتين ونصف، وبعد البسط تكون العشرة معادلة لخمسة، فالوصية خمسان.
فإذا أخرجت من العشرة خمسيها - وهما أربعة، وهو حق الجارية من الكسب - بقي ما للورثة وهو ثلاثة أخماسها وذلك ستة، وهو الذي عبر المصنف عنه ب (سعاية الجارية).
ثم تأخذ اثنين من الأربعة - وهو النصف - فتدفعه إلى الورثة، لأنه نصيب السيد بالولاء، وتدفع اثنين إلى الزوج نصيبه من الإرث، فيكون ما بيد الورثة بالآخرة