فالوصية الواحدة خمسا هذه، فأخرج من العشرة خمسيها وهو أربعة، فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
وامتحانه أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية تبقى ستة وهي السعاية، فاجعلها في يد ورثة السيد، ثم أقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثه السيد، نصفها للزوج اثنان ونصفها للسيد اثنان، فزدهما على الستة
____________________
وارثه والسيد أثلاثا، لوارثه ثلث، وللسيد ثلثان، وقد علم أن المعتق منه ثلثه.
ولا يجئ هنا احتمال نفوذ العتق في جميعه، وإلا كان جميع الكسب للوارث، فيكون التصرف فيما زاد على الثلث نافذا.
قوله: (ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها، ثم مات السيد فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية، ثم نزيد عليها نصف وصية، لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية - إلى قوله -: فالوصية الواحدة خمسا هذه، فأخرج من العشرة خمسيها - وهو أربعة -، فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
وامتحانه: أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية يبقى ستة وهي السعاية، فاجعلها في يد ورثة السيد، ثم أقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد، نصفها للزوج اثنان، ونصفها للسيد اثنان، فزدهما على
ولا يجئ هنا احتمال نفوذ العتق في جميعه، وإلا كان جميع الكسب للوارث، فيكون التصرف فيما زاد على الثلث نافذا.
قوله: (ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها، ثم مات السيد فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية، ثم نزيد عليها نصف وصية، لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية - إلى قوله -: فالوصية الواحدة خمسا هذه، فأخرج من العشرة خمسيها - وهو أربعة -، فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
وامتحانه: أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية يبقى ستة وهي السعاية، فاجعلها في يد ورثة السيد، ثم أقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد، نصفها للزوج اثنان، ونصفها للسيد اثنان، فزدهما على