____________________
أي: وإن خلف المعتق المستوعب الذي قيمته عشرة فلا ريب أن المستحق لها هو السيد، بعضها بالولاء وبعضها بالرق إذ لا وارث سواه.
فيجب أن يعتق من العبد بقدر نصفها، لأنه لا بد أن يبقى في يد الوارث ضعف ما ينفذ فيه التبرع كما علم غير مرة، فلا يلزم دور ليحتاج في التخلص والاستخراج إلى طريق الجبر، وإن كان كلام المصنف مشعرا بلزومه.
ولا يخفى أن ما تقدم من السؤال في المسألة الأولى آت هنا، وذلك أنه ينبغي الحكم بعتق جميعه، ولا أقل من التردد فيه.
قوله: (فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ يكون لوارثه، ولسيده شيئان، فيقسم العشرة على ثلاثة، للوارث ثلثها، وللسيد ثلثاها، وتبين أنه عتق من العبد ثلثه).
احترز بالوارث القريب عن السيد، فإنه وارث لكن ليس بالقرابة بل بالولاء.
ولا ريب أنه إذا كان الفرض بحاله، لكن خلف المعتق وارثا قريبا فالدور لازم، لأن زيادة الحرية تقتضي نقصان نصيب السيد من الكسب، وهو يقتضي نقصان الحرية المستلزم لزيادة نصيب السيد، ولا يعلم كل منهما إلا إذا علم الآخر، فاحتيج إلى التخلص بطريق الجبر ونحوه.
فيقال: عتق منه شئ وله من كسبه شئ، فيكون لوارثه ولسيده شيئان في مقابل ما عتق منه، لوجوب كون الحاصل ضعف المعتق، فيكون كسبه في مقابل ثلاثة أشياء: ما تبع المعتق منه وهو شئ، وما يكون للوارث في مقابله وهو شيئان.
ولا يحسب باقي العبد، لأنه تالف، فالشئ ثلث كسبه، فتكون العشرة بين
فيجب أن يعتق من العبد بقدر نصفها، لأنه لا بد أن يبقى في يد الوارث ضعف ما ينفذ فيه التبرع كما علم غير مرة، فلا يلزم دور ليحتاج في التخلص والاستخراج إلى طريق الجبر، وإن كان كلام المصنف مشعرا بلزومه.
ولا يخفى أن ما تقدم من السؤال في المسألة الأولى آت هنا، وذلك أنه ينبغي الحكم بعتق جميعه، ولا أقل من التردد فيه.
قوله: (فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ يكون لوارثه، ولسيده شيئان، فيقسم العشرة على ثلاثة، للوارث ثلثها، وللسيد ثلثاها، وتبين أنه عتق من العبد ثلثه).
احترز بالوارث القريب عن السيد، فإنه وارث لكن ليس بالقرابة بل بالولاء.
ولا ريب أنه إذا كان الفرض بحاله، لكن خلف المعتق وارثا قريبا فالدور لازم، لأن زيادة الحرية تقتضي نقصان نصيب السيد من الكسب، وهو يقتضي نقصان الحرية المستلزم لزيادة نصيب السيد، ولا يعلم كل منهما إلا إذا علم الآخر، فاحتيج إلى التخلص بطريق الجبر ونحوه.
فيقال: عتق منه شئ وله من كسبه شئ، فيكون لوارثه ولسيده شيئان في مقابل ما عتق منه، لوجوب كون الحاصل ضعف المعتق، فيكون كسبه في مقابل ثلاثة أشياء: ما تبع المعتق منه وهو شئ، وما يكون للوارث في مقابله وهو شيئان.
ولا يحسب باقي العبد، لأنه تالف، فالشئ ثلث كسبه، فتكون العشرة بين