____________________
فإن وقعت القرعة عليه فالحي رق، وتبين أن الميت نصفه حر، لأن مع الورثة مثلي نصفه، وإن وقعت على الحي عتق ثلثه، ولا يحسب الميت على الورثة).
لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة، فمات أحدهما قبل موت السيد، أو بعد موته قبل قبض الورثة إياه إذ لا تحتسب التركة على الوارث إلا بالقبض -، وجب أن يقرع بينهما ليتميز المعتق من غيره.
فإن وقعت القرعة على الميت فالحي رق لا محالة، وتبين بموت من وقعت القرعة عليه قبل قبض الورثة إياه أن نصفه حر، وذلك لأن التبرعات لما كانت من الثلث كان شرط نفوذها أن يحصل للورثة بقدر ما نفذت فيه مرتين.
ولم يحصل مع الورثة إلا العبد الآخر - وهو مثلا نصف الميت - فلا ينعتق من الميت إلا نصفه، فيتعلق بنصف منه أحكام الحرية، وبالنصف الآخر أحكام الرقية.
لكن فيمن يجب عليه الكفن قبل ظهور الحال، وتكون له ولاية تغسيله والصلاة عليه وغيرهما إشكال. وكذا القول في كل من أعتق وكان نفوذ عتقه وعدم نفوذه موقوفا على ظهور أمر آخر.
ويمكن أن يقال: إن تكفينه في بيت المال كالمجهول المالك، وبدونه فلا يجب على واحد من الواهب والمتهب. نعم لو كان له كسب أخذ من كسبه، لأنه على كل تقدير يصادف المحل، ولا ولاية لأحد سوى الحاكم على أحكامه من تغسيل وغيره.
ولا مجال للقرعة، لأنها في المشكلات التي لا طريق إليها شرعا، وهنا طريق ينكشف به الحال، ومن الجائز أن يخرج بالقرعة من سيظهر أنه غير مستحق.
وهنا سؤال، وهو أن المصنف قد تردد فيما مضى، فيما لو أعتق العبد المستوعب أو وهبه، ثم مات المعتق أو الموهوب قبل المعتق أو الواهب، أنه هل يبطل العتق أو
لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة، فمات أحدهما قبل موت السيد، أو بعد موته قبل قبض الورثة إياه إذ لا تحتسب التركة على الوارث إلا بالقبض -، وجب أن يقرع بينهما ليتميز المعتق من غيره.
فإن وقعت القرعة على الميت فالحي رق لا محالة، وتبين بموت من وقعت القرعة عليه قبل قبض الورثة إياه أن نصفه حر، وذلك لأن التبرعات لما كانت من الثلث كان شرط نفوذها أن يحصل للورثة بقدر ما نفذت فيه مرتين.
ولم يحصل مع الورثة إلا العبد الآخر - وهو مثلا نصف الميت - فلا ينعتق من الميت إلا نصفه، فيتعلق بنصف منه أحكام الحرية، وبالنصف الآخر أحكام الرقية.
لكن فيمن يجب عليه الكفن قبل ظهور الحال، وتكون له ولاية تغسيله والصلاة عليه وغيرهما إشكال. وكذا القول في كل من أعتق وكان نفوذ عتقه وعدم نفوذه موقوفا على ظهور أمر آخر.
ويمكن أن يقال: إن تكفينه في بيت المال كالمجهول المالك، وبدونه فلا يجب على واحد من الواهب والمتهب. نعم لو كان له كسب أخذ من كسبه، لأنه على كل تقدير يصادف المحل، ولا ولاية لأحد سوى الحاكم على أحكامه من تغسيل وغيره.
ولا مجال للقرعة، لأنها في المشكلات التي لا طريق إليها شرعا، وهنا طريق ينكشف به الحال، ومن الجائز أن يخرج بالقرعة من سيظهر أنه غير مستحق.
وهنا سؤال، وهو أن المصنف قد تردد فيما مضى، فيما لو أعتق العبد المستوعب أو وهبه، ثم مات المعتق أو الموهوب قبل المعتق أو الواهب، أنه هل يبطل العتق أو