____________________
الهبة في الجميع، أو يصح في الجميع؟ وهنا جزم بأنه لا ينعتق من الميت حيث وقعت عليه القرعة إلا نصفه، وقد كان هذا أولى بالتردد.
بل كان الحكم بصحة عتق جميعه لا يخلو من وجه، لأن المال الموجود وإن قل خير من ضعف المعدوم، والعبد الباقي خير من ضعف الميت، فكان الحكم بنفوذ العتق في جميعه وجها، ومع عدم اعتبار هذا الوجه فلا أقل من التردد.
قوله: (ولو أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة، فمات قبل سيده وخلف عشرين، فهي لسيده بالولاء وظهر أنه مات حرا).
وذلك لأن شرط نفوذ التبرع أن يحصل للوارث ضعف ما وقع فيه التبرع، وقد حصل هنا.
فإن قيل: صحة العتق موقوفة على استحقاق العشرين بالولاء، واستحقاقها كذلك موقوف على نفوذ العتق فيلزم الدور.
قلنا: بل موقوفة على كونها بحيث لو نفذ العتق لاستحقت، وذلك لأن الغرض عدم التضيع على الوارث، وهو يحصل بذلك.
ولأن السيد يستحق العشرين على كل حال، فمع الحرية أولى بالولاء، ومع الرقية بالتبعية، فيخرج المعتق من الثلث ويجب نفوذ العتق كله.
قوله: (وإن خلف عشرة عتق منه شئ وله من كسبه شئ ولسيده شيئان، وقد حصل في يد سيده عشرة يعدل شيئين، فتبين أن نصفه حر وباقية رق، والعشرة يستحقها السيد، نصفها بالرق والباقي بالولاء).
بل كان الحكم بصحة عتق جميعه لا يخلو من وجه، لأن المال الموجود وإن قل خير من ضعف المعدوم، والعبد الباقي خير من ضعف الميت، فكان الحكم بنفوذ العتق في جميعه وجها، ومع عدم اعتبار هذا الوجه فلا أقل من التردد.
قوله: (ولو أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة، فمات قبل سيده وخلف عشرين، فهي لسيده بالولاء وظهر أنه مات حرا).
وذلك لأن شرط نفوذ التبرع أن يحصل للوارث ضعف ما وقع فيه التبرع، وقد حصل هنا.
فإن قيل: صحة العتق موقوفة على استحقاق العشرين بالولاء، واستحقاقها كذلك موقوف على نفوذ العتق فيلزم الدور.
قلنا: بل موقوفة على كونها بحيث لو نفذ العتق لاستحقت، وذلك لأن الغرض عدم التضيع على الوارث، وهو يحصل بذلك.
ولأن السيد يستحق العشرين على كل حال، فمع الحرية أولى بالولاء، ومع الرقية بالتبعية، فيخرج المعتق من الثلث ويجب نفوذ العتق كله.
قوله: (وإن خلف عشرة عتق منه شئ وله من كسبه شئ ولسيده شيئان، وقد حصل في يد سيده عشرة يعدل شيئين، فتبين أن نصفه حر وباقية رق، والعشرة يستحقها السيد، نصفها بالرق والباقي بالولاء).