____________________
فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه، فيخرج من أربعمائة وخمسين ثلاثة أثمانها، وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم، فتلك وصية الجارية، وسعايتها تمام القيمة وهي ثلاثمائة وواحد وثلاثون درهما وربع درهم).
لا ريب أن هذه دورية أيضا، لأن العتق يزيد بزيادة نصيب السيد مما تركته فيزداد نصيب وارثها، فينقص نصيب السيد فيقل العتق.
وأيضا فإن دين السيد يجب أن يكون من أصل استحقاقه، ولا يحسب من مثلي ما نفذ فيه العتق اللذين يجب حصولهما لورثة السيد.
وأيضا فإن وصية الجارية إنما تنفذ من خاصة استحقاقها، ولا يعلم إلا مع العلم باستحقاق السيد، وقدر ما نفذ فيه العتق، فنقول: استحقاق السيد والجارية وتركتهما منحصرة في الخمسمائة، فتدفع منها استحقاق الجارية باعتبار ما نفذ فيه العتق منها، وذلك شئ، لأن الخمسمائة التي تركتها الجارية بقدر قيمتها كما علم، والمنعتق منها شئ، وقد سماه المصنف وصية، ولا حجر في التسمية.
وقوله: (وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية) معناه: إن الشئ المأخوذ تدفعه على أنه الشئ الذي استحقته الجارية بالعتق، فهو تركتها.
فتدفع ثلثه إلى الذي أوصيت له بثلثها، ويبقى ثلثا وصية بين الزوج والسيد، لأن للزوج النصف من تركتها، والنصف للسيد، فيزيد نصيب السيد - وهو ثلث وصية - على مجموع خمسمائة - التي هي بقدر قيمة الجارية، وهي ما خلفته الجارية -، ثم ادفع منها دين السيد - وهو خمسون، لأنه يجب أن يكون من أصل مال السيد.
ولا يعتبر نفوذ العتق في شئ من الجارية إلا بعد أدائه، إذ يجب أن يبقى بعد
لا ريب أن هذه دورية أيضا، لأن العتق يزيد بزيادة نصيب السيد مما تركته فيزداد نصيب وارثها، فينقص نصيب السيد فيقل العتق.
وأيضا فإن دين السيد يجب أن يكون من أصل استحقاقه، ولا يحسب من مثلي ما نفذ فيه العتق اللذين يجب حصولهما لورثة السيد.
وأيضا فإن وصية الجارية إنما تنفذ من خاصة استحقاقها، ولا يعلم إلا مع العلم باستحقاق السيد، وقدر ما نفذ فيه العتق، فنقول: استحقاق السيد والجارية وتركتهما منحصرة في الخمسمائة، فتدفع منها استحقاق الجارية باعتبار ما نفذ فيه العتق منها، وذلك شئ، لأن الخمسمائة التي تركتها الجارية بقدر قيمتها كما علم، والمنعتق منها شئ، وقد سماه المصنف وصية، ولا حجر في التسمية.
وقوله: (وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية) معناه: إن الشئ المأخوذ تدفعه على أنه الشئ الذي استحقته الجارية بالعتق، فهو تركتها.
فتدفع ثلثه إلى الذي أوصيت له بثلثها، ويبقى ثلثا وصية بين الزوج والسيد، لأن للزوج النصف من تركتها، والنصف للسيد، فيزيد نصيب السيد - وهو ثلث وصية - على مجموع خمسمائة - التي هي بقدر قيمة الجارية، وهي ما خلفته الجارية -، ثم ادفع منها دين السيد - وهو خمسون، لأنه يجب أن يكون من أصل مال السيد.
ولا يعتبر نفوذ العتق في شئ من الجارية إلا بعد أدائه، إذ يجب أن يبقى بعد