____________________
العبد نصفه، وحصل للسيد خمسة وكانت له خمسة، وذلك مثلا ما انعتق من الأب).
لا ريب أنه متى عتق بعض الأب انجر من ولاء الابن بقدره، فلو خلف الابن شيئا ورث السيد بنسبة المنعتق.
والمسألة دورية، لأن العتق يزيد بزيادة نصيبه من الإرث، كما أن النصيب يزيد بزيادة العتق. ولا يعلم قدر المنعتق إلا إذا علم قدر النصيب من الإرث، ليكون الحاصل مع ما خلفه السيد ضعف المنعتق.
ولا يعلم النصيب إلا إذا علم قدر المنعتق، فالطريق على تقدير أن يكون ما خلفه الابن عشرة أن نقول: عتق من العبد شئ، فينجر من ولاء ابنه بقدره، وذلك شئ أيضا، فيرث السيد من العشرة بنسبته.
ولما كانت العشرة مثل القيمة وجب أن يكون نصيب السيد من الإرث شيئا أيضا، ويجب أن يكون الحاصل بالإرث مع ما خلفه السيد ضعف المنعتق منه، فتكون الخمسة، وما حصل بالإرث للسيد من العشرة - وهو شئ - معادلا الشيئين.
فإذا أسقطت شيئا بمثله بقي خمسة تعدل شيئا، فالشئ خمسة، فالمنعتق من العبد نصفه، فللسيد نصف ولاء الابن ونصف إرثه وذلك خمسة، ولمولى الأم خمسة، فيكون الحاصل للورثة - أعني ورثة مولى المعتق - عشرة، وذلك ضعف ما انعتق من العبد.
ولو خلف الابن خمسة في هذه الصورة، قلنا: عتق من العبد شئ وانجر من ولاء الابن مثله، فيرث السيد بنسبته، وذلك نصف شئ، لأن ما خلفه الابن بقدر نصف قيمة العبد.
ويجب أن يكون الحاصل بالإرث - وهو نصف شئ - مع الخمسة التي خلفها
لا ريب أنه متى عتق بعض الأب انجر من ولاء الابن بقدره، فلو خلف الابن شيئا ورث السيد بنسبة المنعتق.
والمسألة دورية، لأن العتق يزيد بزيادة نصيبه من الإرث، كما أن النصيب يزيد بزيادة العتق. ولا يعلم قدر المنعتق إلا إذا علم قدر النصيب من الإرث، ليكون الحاصل مع ما خلفه السيد ضعف المنعتق.
ولا يعلم النصيب إلا إذا علم قدر المنعتق، فالطريق على تقدير أن يكون ما خلفه الابن عشرة أن نقول: عتق من العبد شئ، فينجر من ولاء ابنه بقدره، وذلك شئ أيضا، فيرث السيد من العشرة بنسبته.
ولما كانت العشرة مثل القيمة وجب أن يكون نصيب السيد من الإرث شيئا أيضا، ويجب أن يكون الحاصل بالإرث مع ما خلفه السيد ضعف المنعتق منه، فتكون الخمسة، وما حصل بالإرث للسيد من العشرة - وهو شئ - معادلا الشيئين.
فإذا أسقطت شيئا بمثله بقي خمسة تعدل شيئا، فالشئ خمسة، فالمنعتق من العبد نصفه، فللسيد نصف ولاء الابن ونصف إرثه وذلك خمسة، ولمولى الأم خمسة، فيكون الحاصل للورثة - أعني ورثة مولى المعتق - عشرة، وذلك ضعف ما انعتق من العبد.
ولو خلف الابن خمسة في هذه الصورة، قلنا: عتق من العبد شئ وانجر من ولاء الابن مثله، فيرث السيد بنسبته، وذلك نصف شئ، لأن ما خلفه الابن بقدر نصف قيمة العبد.
ويجب أن يكون الحاصل بالإرث - وهو نصف شئ - مع الخمسة التي خلفها