ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه، ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية، فإن وقعت على غيره عتق كله.
وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث، فمن وقعت عليه عتق ثلثه.
____________________
المكتسب عتق كله ورق الآخر وماله لهم. وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه، وباقيه وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة. ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه، ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية، فإن وقعت على غيره عتق كله، وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث، فمن وقعت عليه عتق ثلثه).
لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبين قيمتهم سواء، وعليه دين بقدر قيمة أحدهم، وكسب أحدهم مثل قيمته، فلا بد من القرعة بينهم لإخراج الدين، فإنه لا سبيل إلى توزيعه عليهم، لأن الغرض متعلق بجميع الحرية ما أمكن، فلا بد من القرعة لإخراج الدين، ثم القرعة بعد ذلك للحرية.
فإذا أقرع للدين، فإما أن تقع القرعة على غير المكتسب أو على المكتسب:
فإن وقعت على غير المكتسب - وهو أحد الآخرين أيهما كان - بيع في الدين لا محالة، وبقي المكتسب والآخر من اللذين لم يكتسبا كأنهما مجموع التركة، فيقرع بينهما للحرية.
لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبين قيمتهم سواء، وعليه دين بقدر قيمة أحدهم، وكسب أحدهم مثل قيمته، فلا بد من القرعة بينهم لإخراج الدين، فإنه لا سبيل إلى توزيعه عليهم، لأن الغرض متعلق بجميع الحرية ما أمكن، فلا بد من القرعة لإخراج الدين، ثم القرعة بعد ذلك للحرية.
فإذا أقرع للدين، فإما أن تقع القرعة على غير المكتسب أو على المكتسب:
فإن وقعت على غير المكتسب - وهو أحد الآخرين أيهما كان - بيع في الدين لا محالة، وبقي المكتسب والآخر من اللذين لم يكتسبا كأنهما مجموع التركة، فيقرع بينهما للحرية.