____________________
وإن لم يبرئ السيد فالدور لازم بمثل ما سبق، حيث أنه لا يخرج من الثلث بعد أداء حقه من الدين، وبزيادة ما عتق منه يزيد حقه من الكسب والدين، فيقل نصيب السيد، فيقل المعتق منه، فيقل نصيبه، فيزداد نصيب السيد فيزداد العتق.
وطريق التخلص أن يقول: عتق منه شئ وله من كسبه شيئان، ومن دينه شئ من التركة، وللورثة في مقابل ما عتق منه شيئان.
فأما الشيئان من كسبه فليسا من جهة المولى ولا من تركته، وأما الدين فإنه وإن كان من التركة إلا أنه ليس من التبرعات، فلا يستحق الورثة في مقابله شيئا.
فعلى هذا يكون العبد وكسبه الذي هو ضعف قيمته، وضعفها الذي خلفه المولى في مقابل ستة أشياء، فيقسم خمسة على ستة يخرج خمسة أسداس، فيعتق منه خمسة أسداسه وله خمسة أسداس كسبه وخمسة أسداس دينه.
وللورثة سدسه وسدس كسبه، ومما خلفه المولى قيمته وسدس آخر، وهو ما يخلف عن استحقاقه من القرض، وذلك ضعف ما عتق منه.
قوله: (ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ، وله نصف ولهم شيئان، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف، تبسط أنصافا، له ثلاثة أسباعها، فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه، والباقي لهم).
أي: لو كان كسب المعتق المذكور - وهو المستوعب - قدر نصف قيمته، فقد عرفت لزوم الدور.
وطريق التخلص أن نقول: عتق من العبد شئ وله من كسبه شئ هو قدر نصف ما عتق منه، لأن الكسب نصف القيمة فهو نصف شئ.
وللورثة منه ومن كسبه بقدر ما عتق منه مرتين - وذلك شيئان - فيكون العبد
وطريق التخلص أن يقول: عتق منه شئ وله من كسبه شيئان، ومن دينه شئ من التركة، وللورثة في مقابل ما عتق منه شيئان.
فأما الشيئان من كسبه فليسا من جهة المولى ولا من تركته، وأما الدين فإنه وإن كان من التركة إلا أنه ليس من التبرعات، فلا يستحق الورثة في مقابله شيئا.
فعلى هذا يكون العبد وكسبه الذي هو ضعف قيمته، وضعفها الذي خلفه المولى في مقابل ستة أشياء، فيقسم خمسة على ستة يخرج خمسة أسداس، فيعتق منه خمسة أسداسه وله خمسة أسداس كسبه وخمسة أسداس دينه.
وللورثة سدسه وسدس كسبه، ومما خلفه المولى قيمته وسدس آخر، وهو ما يخلف عن استحقاقه من القرض، وذلك ضعف ما عتق منه.
قوله: (ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ، وله نصف ولهم شيئان، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف، تبسط أنصافا، له ثلاثة أسباعها، فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه، والباقي لهم).
أي: لو كان كسب المعتق المذكور - وهو المستوعب - قدر نصف قيمته، فقد عرفت لزوم الدور.
وطريق التخلص أن نقول: عتق من العبد شئ وله من كسبه شئ هو قدر نصف ما عتق منه، لأن الكسب نصف القيمة فهو نصف شئ.
وللورثة منه ومن كسبه بقدر ما عتق منه مرتين - وذلك شيئان - فيكون العبد