____________________
هذا طريق آخر لبيان ما صح فيه البيع من العبد والثمن، وما يبطل فيه منهما على القول المختار، وهو طريق الجبر والمقابلة.
أما على القول الأول فلا حاجة إليه، إذ لا دور فيه، وإنما يلزم الدور على القول المختار، لأن معرفة ما صح فيه البيع إنما يكون إذا عرف أن مقدار ما يحصل للورثة من الثمن، وما يرجع إليهم من المبيع بقدر المحاباة مرتين.
ومعرفة ذلك إنما يكون إذا عرف مقدرا ما صح فيه البيع، فإنه بزيادته يقل الواصل إليهم، وبنقصانه يكثر.
وطريق التخلص ما ذكره، بأن ينسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر المحاباة، بحيث يكون للورثة ضعفها من العبد والثمن.
فنقول في المسألة الأولى - وهي ما إذا باع العبد بعشرة -: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن هو قدر ثلث شئ، لأن الثمن بقدر ثلث قيمة العبد، فالمحاباة بثلثي شئ وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد - فيجب أن يكون للورثة قدر المحاباة مرتين، وذلك شئ وثلث شئ.
والشئ من ذلك يجب أن يكون من العبد، لأن ثلث شئ قد حصل لهم مما صح فيه البيع من الثمن، فيبطل البيع من العبد في شئ أيضا.
وفي قدر ثلثه من الثمن، فيكون العبد في تقدير شيئين والثمن في تقدير ثلثي شئ، فظهر أن الشئ خمسة عشر، وذلك قدر نصف العبد، فللمشتري نصفه، ورجع إليه نصف الثمن، وللورثة النصف الآخر ونصف الثمن الآخر، وذلك ضعف المحاباة.
قوله: (وفي الثانية يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن، فالمحاباة بنصف شئ، فللورثة شئ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ،
أما على القول الأول فلا حاجة إليه، إذ لا دور فيه، وإنما يلزم الدور على القول المختار، لأن معرفة ما صح فيه البيع إنما يكون إذا عرف أن مقدار ما يحصل للورثة من الثمن، وما يرجع إليهم من المبيع بقدر المحاباة مرتين.
ومعرفة ذلك إنما يكون إذا عرف مقدرا ما صح فيه البيع، فإنه بزيادته يقل الواصل إليهم، وبنقصانه يكثر.
وطريق التخلص ما ذكره، بأن ينسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر المحاباة، بحيث يكون للورثة ضعفها من العبد والثمن.
فنقول في المسألة الأولى - وهي ما إذا باع العبد بعشرة -: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن هو قدر ثلث شئ، لأن الثمن بقدر ثلث قيمة العبد، فالمحاباة بثلثي شئ وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد - فيجب أن يكون للورثة قدر المحاباة مرتين، وذلك شئ وثلث شئ.
والشئ من ذلك يجب أن يكون من العبد، لأن ثلث شئ قد حصل لهم مما صح فيه البيع من الثمن، فيبطل البيع من العبد في شئ أيضا.
وفي قدر ثلثه من الثمن، فيكون العبد في تقدير شيئين والثمن في تقدير ثلثي شئ، فظهر أن الشئ خمسة عشر، وذلك قدر نصف العبد، فللمشتري نصفه، ورجع إليه نصف الثمن، وللورثة النصف الآخر ونصف الثمن الآخر، وذلك ضعف المحاباة.
قوله: (وفي الثانية يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن، فالمحاباة بنصف شئ، فللورثة شئ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ،