____________________
أتساعها أو تنسب الثلث - وهو ثلاثة عشر وثلث - إلى المحاباة - وهي ثلث التركة وثمن ثلثها، أعني خمسة عشر - يكون ثمانية أتساع ذلك، فيصح البيع في ثمانية أتساع العبد - وهي ستة وعشرون وثلثان - بثمانية أتساع الثمن - وهي ثلاثة عشر وثلث - ويبقى من العبد تسعه - وهو ثلاثة وثلث -، إذا ضممت إلى العشرة وضم المجموع إلى الثمن كان بقدر المحاباة مرتين.
وعلى قول الأكثر ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد، يكون المجموع نصفها وأربعة أتساعها، فيصح البيع في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن.
ويبطل في نصف تسعة، فيكون نصفه في مقابلة الثمن، وأربعة أتساعه بالمحاباة، وذلك ثلث التركة، ويبقى في يد الوارث خمسة عشر - هي الثمن - ونصف تسعه واحد وثلثان مع عشرة، وذلك ضعف المحاباة.
قوله: (أو ينسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد والثمن، فنقول في الأولى: صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، فالمحاباة بثلثي شئ، فللورثة شئ وثلث شئ، والشئ من العبد، فيبطل من الثمن ثلث شئ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ، والعبد في تقدير شيئين، فالشئ خمسة عشر، فللمشتري خمسة عشر - هي نصفه -، ورجع إليه من الثمن خمسة، وكذا للورثة).
وعلى قول الأكثر ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد، يكون المجموع نصفها وأربعة أتساعها، فيصح البيع في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن.
ويبطل في نصف تسعة، فيكون نصفه في مقابلة الثمن، وأربعة أتساعه بالمحاباة، وذلك ثلث التركة، ويبقى في يد الوارث خمسة عشر - هي الثمن - ونصف تسعه واحد وثلثان مع عشرة، وذلك ضعف المحاباة.
قوله: (أو ينسب الثمن إلى المثمن ويستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد والثمن، فنقول في الأولى: صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، فالمحاباة بثلثي شئ، فللورثة شئ وثلث شئ، والشئ من العبد، فيبطل من الثمن ثلث شئ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ، والعبد في تقدير شيئين، فالشئ خمسة عشر، فللمشتري خمسة عشر - هي نصفه -، ورجع إليه من الثمن خمسة، وكذا للورثة).