ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب، لأنه استحقه لا من سيده بل من الحرية، فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد، فيتحرر نصف العبد وله نصف الكسب.
____________________
فتنقص الحرية.
وطريق استخراج قدر الحرية أن نقول: عتق منه شئ وله من كسبه شئ، وللورثة من العبد وكسبه شيئان، لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه شئ، ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب، لأنه استحقه لا من سيده بل من الحرية، فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد، فيتحرر نصف العبد وله نصف الكسب).
هذه من فروع القاعدة السابقة، وقد بين فيه وجه لزوم الدور وطريق التخلص، واستغنى عن التعرض إلى ذلك في باقي نظائره.
وتحقيقه: إنه في الفرض المذكور يلزم الدور، حيث أن حق السيد من الكسب لا يعرف إلا إذا عرف مقدار الرق، لأن ما بإزائه من الكسب حق للسيد، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف مقدار ما تحرر منه، ليعلم مقدار نصيب الحرية من الكسب فيسقط ويكون الباقي للسيد، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف مقدار نصيب الرق، لأنه محسوب من جملة التركة التي يجب أن تكون مثل ما نفذ فيه العتق، وذلك تابع لمعرفة قدر الرق.
وطريق التخلص الجبر والمقابلة، فنقول: عتق من البعد شئ، وله من كسبه بقدره، لأن مجموع الكسب بقدر مجموع القيمة، فمتى عتق منه شئ تبعه من الكسب بقدره.
وطريق استخراج قدر الحرية أن نقول: عتق منه شئ وله من كسبه شئ، وللورثة من العبد وكسبه شيئان، لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه شئ، ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب، لأنه استحقه لا من سيده بل من الحرية، فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد، فيتحرر نصف العبد وله نصف الكسب).
هذه من فروع القاعدة السابقة، وقد بين فيه وجه لزوم الدور وطريق التخلص، واستغنى عن التعرض إلى ذلك في باقي نظائره.
وتحقيقه: إنه في الفرض المذكور يلزم الدور، حيث أن حق السيد من الكسب لا يعرف إلا إذا عرف مقدار الرق، لأن ما بإزائه من الكسب حق للسيد، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف مقدار ما تحرر منه، ليعلم مقدار نصيب الحرية من الكسب فيسقط ويكون الباقي للسيد، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرف مقدار نصيب الرق، لأنه محسوب من جملة التركة التي يجب أن تكون مثل ما نفذ فيه العتق، وذلك تابع لمعرفة قدر الرق.
وطريق التخلص الجبر والمقابلة، فنقول: عتق من البعد شئ، وله من كسبه بقدره، لأن مجموع الكسب بقدر مجموع القيمة، فمتى عتق منه شئ تبعه من الكسب بقدره.