____________________
والجواب: إن البطلان في القدر الزائد عن الثلث يلزمه بمقتضى المعاوضة البطلان في مقابله من الثمن كما حققناه، ومعه لا يبقى الأصل متمسكا في اللزوم بالنسبة إلى مجموع الثمن.
وقد بينا أن هذا بيع حقيقة يلزمه ما هو كالهبة، لأنه بيع وهبة. والآية تقتضي الوفاء بالعقد الذي هو معاوضة، ومن مقتضى المعاوضة مقابلة أجزاء كل من العوضين بأجزاء العوض الآخر فيمتنع البطلان في بعض أحدهما وبقاء مقابله.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في بعض النسخ: ولأن فسخ البيع... بالواو معطوفا على ما قبله، على أن قوله: (كما في الربوي) دليل على مختاره.
ولا امتناع في الاستدلال بالدليل الضعيف - أعني القياس - مع الدليل القوي، كما يؤتى بالخبر الضعيف مقويا للصحيح.
والمعنى أن الحكم المذكور ثابت في المدعى كما ثبت نظيره في الربوي بجامع المعاوضة في كل منهما، والفرق بلزوم الربا في الربوي خاصة غير مؤثر. فعلى هذا فيكون قوله: (ولأن فسخ البيع في البعض...) دليلا مستقلا، ويكون قوله: (كما لا يصح..) دليلا ثالثا.
والأحسن أن يجعل استثنائيا فيقال: متى كان كذا كان كذا، وحقية المقدم بالإجماع وبيان الملازمة اختلال معنى المعاوضة في كل منهما.
قوله: (فلو باع عبدا لا يملك سواه وقيمته ثلاثون بعشرة، فقد حابى بثلثي ماله، فعلى الأول يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن، لأنه استحق الثلث
وقد بينا أن هذا بيع حقيقة يلزمه ما هو كالهبة، لأنه بيع وهبة. والآية تقتضي الوفاء بالعقد الذي هو معاوضة، ومن مقتضى المعاوضة مقابلة أجزاء كل من العوضين بأجزاء العوض الآخر فيمتنع البطلان في بعض أحدهما وبقاء مقابله.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في بعض النسخ: ولأن فسخ البيع... بالواو معطوفا على ما قبله، على أن قوله: (كما في الربوي) دليل على مختاره.
ولا امتناع في الاستدلال بالدليل الضعيف - أعني القياس - مع الدليل القوي، كما يؤتى بالخبر الضعيف مقويا للصحيح.
والمعنى أن الحكم المذكور ثابت في المدعى كما ثبت نظيره في الربوي بجامع المعاوضة في كل منهما، والفرق بلزوم الربا في الربوي خاصة غير مؤثر. فعلى هذا فيكون قوله: (ولأن فسخ البيع في البعض...) دليلا مستقلا، ويكون قوله: (كما لا يصح..) دليلا ثالثا.
والأحسن أن يجعل استثنائيا فيقال: متى كان كذا كان كذا، وحقية المقدم بالإجماع وبيان الملازمة اختلال معنى المعاوضة في كل منهما.
قوله: (فلو باع عبدا لا يملك سواه وقيمته ثلاثون بعشرة، فقد حابى بثلثي ماله، فعلى الأول يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن، لأنه استحق الثلث