وطريق هذا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهي خمسة أسداسه.
وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع، وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة، وهو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب الثلث إلى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
____________________
في خمسة أسداسه بالجميع، وطريق هذا أن تنسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه. وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك النسبة، وهو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب الثلث إلى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة).
أي: لو باع العبد المذكور بخمسة عشر فقد حابى بنصف تركته:
فعلى المختار - وهو الثاني - يصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن، فتكون المحاباة حينئذ بالثلث خاصة، لأن ثلثي الثمن يساويان ثلث المبيع.
وعلى الأول - وهو قول الأكثر - يصح في خمسة أسداس المبيع بجميع الثمن، لأن الثمن في مقابل نصف المبيع والثلث محاباة.
وطريق معرفة هذا على القول الأكثر أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة المبيع، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة.
ففي الفرض الأخير: إذا نسبت خمسة عشر هي الثمن، وعشرة هي ثلث التركة، إلى ثلاثين هي قيمة العبد، كان المجموع خمسة أسداسها، فيصح البيع في خمسة أسداسه بكل الثمن.
وفي الفرض الأول: إذا نسبت الثمن وهو عشرة، وثلث التركة وهو عشرة
أي: لو باع العبد المذكور بخمسة عشر فقد حابى بنصف تركته:
فعلى المختار - وهو الثاني - يصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن، فتكون المحاباة حينئذ بالثلث خاصة، لأن ثلثي الثمن يساويان ثلث المبيع.
وعلى الأول - وهو قول الأكثر - يصح في خمسة أسداس المبيع بجميع الثمن، لأن الثمن في مقابل نصف المبيع والثلث محاباة.
وطريق معرفة هذا على القول الأكثر أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة المبيع، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة.
ففي الفرض الأخير: إذا نسبت خمسة عشر هي الثمن، وعشرة هي ثلث التركة، إلى ثلاثين هي قيمة العبد، كان المجموع خمسة أسداسها، فيصح البيع في خمسة أسداسه بكل الثمن.
وفي الفرض الأول: إذا نسبت الثمن وهو عشرة، وثلث التركة وهو عشرة