ولو بدأ بالأدنى عتق كله وأخذ كسبه، واستحق الورثة من الآخر، وكسبه مثلي المعتق وهو نصفه ونصف كسبه، فيبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين، فيعتق ربعه.
____________________
كسبه، والباقي لهم).
لو أعتق عبدين مستوعبين، قيمة أحدهما عشرون وقيمة الآخر عشرة، ثم كسب كل واحد منهما مثل قيمته، فإما أن يعتقهما على الترتيب، أو دفعة.
فإن رتب: فإما أن يبدأ بذي القيمة العليا، أو بالآخر، فالصور ثلاث:
الأولى: أن يبدأ بذي القيمة العليا، ولا ريب أن الحرية كلها يجب أن تجمع في الأول، لأن التبرعات في المرض مثل الوصايا إذا ضاق عنها الثلث يبدأ منها بالأول فالأول كما سبق، وهذا هو المراد من قول المصنف: (أكملت الحرية في الأول)، أي:
جمعت، لامتنا أن يراد صيرورة جميعه حرا إذ الثلث لا يفي به.
ويبطل عتق الثاني لا محالة لعدم سعة الثلث له، فنقول: عتق من الأعلى شئ وله من كسبه شئ، وللورثة شيئان منه ومن كسبه، ومن العبد الآخر وكسبه في مقابل ما عتق منه.
فالعبد ومثلا قيمته في مقابل أربعة أشياء وأحد المثلين كسبه، والآخر العبد الأخر وكسبه، فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع، فينعتق من الأعلى ثلاثة أرباعه، وله ثلاثة أرباع كسبه، ولهم ربعه وربع كسبه ومجموع الآخر وكسبه وهو ضعف ما عتق منه.
وإن شئت قلت: مجموع العبدين والكسبين ستون يقسمها على أربعة فالشئ ربعها - وهو خمسة عشر -، وهي ثلاثة أرباع العبد، ونسوق الكلام إلى آخره.
قوله: (ولو بدأ بالأدنى عتق كله وأخذ كسبه واستحق الورثة من الآخر، وكسبه مثلي المعتق، وهو نصفه ونصف كسبه، ويبقى نصفه ونصف
لو أعتق عبدين مستوعبين، قيمة أحدهما عشرون وقيمة الآخر عشرة، ثم كسب كل واحد منهما مثل قيمته، فإما أن يعتقهما على الترتيب، أو دفعة.
فإن رتب: فإما أن يبدأ بذي القيمة العليا، أو بالآخر، فالصور ثلاث:
الأولى: أن يبدأ بذي القيمة العليا، ولا ريب أن الحرية كلها يجب أن تجمع في الأول، لأن التبرعات في المرض مثل الوصايا إذا ضاق عنها الثلث يبدأ منها بالأول فالأول كما سبق، وهذا هو المراد من قول المصنف: (أكملت الحرية في الأول)، أي:
جمعت، لامتنا أن يراد صيرورة جميعه حرا إذ الثلث لا يفي به.
ويبطل عتق الثاني لا محالة لعدم سعة الثلث له، فنقول: عتق من الأعلى شئ وله من كسبه شئ، وللورثة شيئان منه ومن كسبه، ومن العبد الآخر وكسبه في مقابل ما عتق منه.
فالعبد ومثلا قيمته في مقابل أربعة أشياء وأحد المثلين كسبه، والآخر العبد الأخر وكسبه، فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع، فينعتق من الأعلى ثلاثة أرباعه، وله ثلاثة أرباع كسبه، ولهم ربعه وربع كسبه ومجموع الآخر وكسبه وهو ضعف ما عتق منه.
وإن شئت قلت: مجموع العبدين والكسبين ستون يقسمها على أربعة فالشئ ربعها - وهو خمسة عشر -، وهي ثلاثة أرباع العبد، ونسوق الكلام إلى آخره.
قوله: (ولو بدأ بالأدنى عتق كله وأخذ كسبه واستحق الورثة من الآخر، وكسبه مثلي المعتق، وهو نصفه ونصف كسبه، ويبقى نصفه ونصف