____________________
أيضا، إلى القيمة، كان المجموع ثلثيها، فيصح في ثلثيه بكل الثمن.
وعلى المختار وهو الثاني - يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
ففي الفرض الأخير: يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث وهو عشرة، إلى الباقي من المبيع وهو خمسة عشر، يكون ثلثيه فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن.
وفي الفرض الأول: يسقط عشرة من ثلاثين، وينسب الثلث وهو عشرة إلى الباقي وهو خمسة يكون نصفه، فيصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن.
ولك طريق آخر على القول المختار، وهو أن ينسب الثلث إلى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة من المبيع والثمن.
ففي الفرض الأول: إذا نسبت عشرة هي الثلث، إلى المحاباة وهي عشرون، كانت نصفها، فيصح البيع في النصف بالنصف.
وفي الفرض الأخير: إذا نسبت الثلث وهو عشرة، إلى المحاباة وهي خمسة عشر، كانت ثلثيها، فيصح في الثلثين بالثلثين.
قوله: (فإن خلف عشرة أخرى، فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن، وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة أتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعه).
أي: فإن خلف عشرة أخرى مع العبد المذكور وباعه بخمسة عشر، وهو يساوي ثلاثين، فقد حابى بثلث تركته وثمن ثلثها.
فعلى القول المختار - وهو الثاني - يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث وهو - ثلاثة عشر وثلث - إلى الباقي من القيمة - وهو خمسة عشر - يكون ثمانية
وعلى المختار وهو الثاني - يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
ففي الفرض الأخير: يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث وهو عشرة، إلى الباقي من المبيع وهو خمسة عشر، يكون ثلثيه فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن.
وفي الفرض الأول: يسقط عشرة من ثلاثين، وينسب الثلث وهو عشرة إلى الباقي وهو خمسة يكون نصفه، فيصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن.
ولك طريق آخر على القول المختار، وهو أن ينسب الثلث إلى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة من المبيع والثمن.
ففي الفرض الأول: إذا نسبت عشرة هي الثلث، إلى المحاباة وهي عشرون، كانت نصفها، فيصح البيع في النصف بالنصف.
وفي الفرض الأخير: إذا نسبت الثلث وهو عشرة، إلى المحاباة وهي خمسة عشر، كانت ثلثيها، فيصح في الثلثين بالثلثين.
قوله: (فإن خلف عشرة أخرى، فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن، وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة أتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعه).
أي: فإن خلف عشرة أخرى مع العبد المذكور وباعه بخمسة عشر، وهو يساوي ثلاثين، فقد حابى بثلث تركته وثمن ثلثها.
فعلى القول المختار - وهو الثاني - يسقط خمسة عشر من ثلاثين وينسب الثلث وهو - ثلاثة عشر وثلث - إلى الباقي من القيمة - وهو خمسة عشر - يكون ثمانية