جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١١ - الصفحة ١٤٩
نصف شئ من العبد، فيبطل البيع في مقابلة وهو ربع شئ من الثمن، فالعبد في تقدير شئ ونصف، والثمن في تقدير نصف شئ وربع، فالشئ عشرون.
وفي الثالثة: صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن، فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن، وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف، فالشئ ستة وعشرون وثلثان.
____________________
يبقى لهم نصف شئ من العبد، فيبطل البيع في مقابله - وهو ربع شئ من الثمن -، فالعبد في تقدير شئ ونصف، والثمن في تقدير نصف شئ وربع، فالشئ عشرون).
المراد ب‍ (الثانية) هي ما إذا بيع المذكور بخمسة عشر.
وبيانها أن نقول: صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن - هو نصف ما صح من العبد - فهو نصف شئ، فالمحاباة بنصف شئ وهو ما زاد على قدر الثمن مما صح فيه البيع من العبد، فيجب أن يكون للورثة شئ، وهو ضعفها.
وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ، فيبقى لهم نصف شئ يجب أن يرجع إليهم من العبد، فيبطل فيه البيع، ويبطل في مقابله من الثمن - وهو ربع شئ فيكون العبد في تقدير شئ ونصف شئ، فالشئ ثلثاه، ويكون الثمن في تقدير ثلاثة أرباع شئ، فالشئ إذن عشرون.
قوله: (وفي الثالثة صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن، فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن، وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف، فالشئ ستة وعشرون وثلثان).
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست