ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن، وعلى الأول في
____________________
بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن، وعلى ما اخترناه نأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي، لأن فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه، كما لو اشترى قفيزا يساوي تسعة بقفيز يساوي ثلاثة).
هذا من فروع المسألة السابقة، وتحقيقه أنه إذا باع عبدا هو مجموع تركته قيمته ثلاثون بعشرة، فالمحاباة بثلثي ماله.
فعلى الأول وهو قول أكثر العلماء - يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن، ثلثا بالثمن وثلثا بالمحاباة، لما علم من أن هذا العقد مشتمل على بيع وهبة، فيعطى كل منهما مقتضاه.
وعلى المختار - وهو القول الثاني - يأخذ نصف العبد بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي، وحينئذ فتكون المحاباة بالثلث خاصة، لأن نصف الثمن يساوي سدس المبيع.
ووجهه أن فيه الجمع بين حق الورثة في العبد وبين مقتضى البيع، وهو مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن، حيث تعذر مقابلة المجموع بالمجموع، وذلك كما لو اشترى قفيزا ربويا يساوي تسعة بقفيز مثله يساوي ثلثه، فإن البيع هنا إنما يصح في نصف المبيع بنصف الثمن إجماعا لمحذور لزوم الربا.
قوله: (ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن، وعلى الأول
هذا من فروع المسألة السابقة، وتحقيقه أنه إذا باع عبدا هو مجموع تركته قيمته ثلاثون بعشرة، فالمحاباة بثلثي ماله.
فعلى الأول وهو قول أكثر العلماء - يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن، ثلثا بالثمن وثلثا بالمحاباة، لما علم من أن هذا العقد مشتمل على بيع وهبة، فيعطى كل منهما مقتضاه.
وعلى المختار - وهو القول الثاني - يأخذ نصف العبد بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي، وحينئذ فتكون المحاباة بالثلث خاصة، لأن نصف الثمن يساوي سدس المبيع.
ووجهه أن فيه الجمع بين حق الورثة في العبد وبين مقتضى البيع، وهو مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن، حيث تعذر مقابلة المجموع بالمجموع، وذلك كما لو اشترى قفيزا ربويا يساوي تسعة بقفيز مثله يساوي ثلثه، فإن البيع هنا إنما يصح في نصف المبيع بنصف الثمن إجماعا لمحذور لزوم الربا.
قوله: (ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن، وعلى الأول