____________________
ولأنه كما لا يصح فسخ البيع في جميع المبيع مع بقاء بعض الثمن، كذا لا يصح فسخه في البعض مع بقاء جميع الثمن، لأن المانع في الموضعين هو بقاء أحد المتقابلين في المعاوضة بدون المقابل الآخر.
ومن ثم لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما إما لعيب أو غيره، فإن المشتري يأخذ السلعة الأخرى بقسطها من الثمن. وكذا لو اشترى شقصا وشيئا فأخذ الشفيع الشقص، فإن المشتري يأخذ الباقي بقسطه من الثمن.
ولو كثر الشفعاء وقلنا بثبوت الشفعة مع الكسرة، أخذ كل واحد جزءا من المبيع بقسطه من الثمن.
قيل عليه: إن هذا الحكم في البيع، والمتنازع فيه قد اشتمل على بيع وهبة، ومن ثم أطلق عليه البيع مع المحاباة والهبة مع عدم العوض والتبرعات، فلا محذور لو بقي الموهوب بغير عوض يقابله.
والجواب: إن العقد المذكور لم يشتمل على بيع وهبة بالاستقلال: وإنما هو بيع يلزمه ما هو كالهبة، وليس للهبة فيه ذكر، إذ ليس هناك إلا الإيجاب والقبول اللذان هما عقد البيع. ولا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلف عن البيع مقتضاه، وهو مقابلة الجميع بالجميع.
احتجوا بأن المشتري ملك الجميع بالثمن، لكن لما اقتضى ذلك التصرف في الزائد عن الثلث رد إلى الورثة من المبيع ما به تندفع الزيادة.
وليس ذلك كالربوي، فإن المانع فيه لزوم الربا، وبأن الأصل لزوم العقد من الجانبين إلا قدر الضرورة، وبأن هذا العقد في قوة بيع وهبة، ولعموم قوله تعالى:
﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) خرج منه ما لزم منه التصرف في الزائد من الثلث، فيبقى الباقي على أصله.
ومن ثم لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما إما لعيب أو غيره، فإن المشتري يأخذ السلعة الأخرى بقسطها من الثمن. وكذا لو اشترى شقصا وشيئا فأخذ الشفيع الشقص، فإن المشتري يأخذ الباقي بقسطه من الثمن.
ولو كثر الشفعاء وقلنا بثبوت الشفعة مع الكسرة، أخذ كل واحد جزءا من المبيع بقسطه من الثمن.
قيل عليه: إن هذا الحكم في البيع، والمتنازع فيه قد اشتمل على بيع وهبة، ومن ثم أطلق عليه البيع مع المحاباة والهبة مع عدم العوض والتبرعات، فلا محذور لو بقي الموهوب بغير عوض يقابله.
والجواب: إن العقد المذكور لم يشتمل على بيع وهبة بالاستقلال: وإنما هو بيع يلزمه ما هو كالهبة، وليس للهبة فيه ذكر، إذ ليس هناك إلا الإيجاب والقبول اللذان هما عقد البيع. ولا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلف عن البيع مقتضاه، وهو مقابلة الجميع بالجميع.
احتجوا بأن المشتري ملك الجميع بالثمن، لكن لما اقتضى ذلك التصرف في الزائد عن الثلث رد إلى الورثة من المبيع ما به تندفع الزيادة.
وليس ذلك كالربوي، فإن المانع فيه لزوم الربا، وبأن الأصل لزوم العقد من الجانبين إلا قدر الضرورة، وبأن هذا العقد في قوة بيع وهبة، ولعموم قوله تعالى:
﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) خرج منه ما لزم منه التصرف في الزائد من الثلث، فيبقى الباقي على أصله.