____________________
وقد احتج بصحيحته أيضا، عنه عليه السلام في رجل صلى خمسا قال (إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته) (1)، ولو كان واجبا لبطلت الصلاة بالزيادة قبل تمامها.
ولحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد) (2)، ولو كان التسليم واجبا لاعتبر فعله أيضا في عدم الإعادة، مع أن الأصل عدم الوجوب. هذا خلاصة احتجاج الفريقين.
ولا يخفى أن بعض هذه الروايات الأخيرة (3) لا يقبل التأويل إلا مع ارتكاب شطط، مع أن سندها أوضح من سند الروايات الأول (4)، وأجلاء الأصحاب عاملون بمقتضاها (5)، فلا جرم القول بالاستحباب أرجح، وإن كان القول بالوجوب أحوط، ولا محذور فيه بوجه من الوجوه، لأن التسليم يقع آخر الصلاة، فلا يتصور بذلك فساد.
فروع:
أ: يظهر من عبارة السيد (6)، وأبي الصلاح تعين: السلام عليكم للخروج دون: السلام علينا (7)، ولا ريب أنه أحوط بناء على القول بالوجوب، لأن في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حكاية التشهد بعد ذكر السلام على الأنبياء والملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يسلم (8)،
ولحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد) (2)، ولو كان التسليم واجبا لاعتبر فعله أيضا في عدم الإعادة، مع أن الأصل عدم الوجوب. هذا خلاصة احتجاج الفريقين.
ولا يخفى أن بعض هذه الروايات الأخيرة (3) لا يقبل التأويل إلا مع ارتكاب شطط، مع أن سندها أوضح من سند الروايات الأول (4)، وأجلاء الأصحاب عاملون بمقتضاها (5)، فلا جرم القول بالاستحباب أرجح، وإن كان القول بالوجوب أحوط، ولا محذور فيه بوجه من الوجوه، لأن التسليم يقع آخر الصلاة، فلا يتصور بذلك فساد.
فروع:
أ: يظهر من عبارة السيد (6)، وأبي الصلاح تعين: السلام عليكم للخروج دون: السلام علينا (7)، ولا ريب أنه أحوط بناء على القول بالوجوب، لأن في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حكاية التشهد بعد ذكر السلام على الأنبياء والملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يسلم (8)،