____________________
الإعادة في الوقت وخارجه، وإن كان سهوا فقولان: أقربهما أنه كذلك لرواية معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صلى على غير القبلة، ثم تبين له القبلة، وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: (يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها، إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها) (1). فإنها محمولة على المستدبر، جمعا بينها وبين ما دل على الإعادة في الوقت خاصة.
وقوله فيها: (ثم تبين) يدل على أن الاستدبار لم يكن عمدا، ولا يضر ضعف السند لاعتضادها بكون الاستقبال شرطا مطلقا، إلا ما دل دليل على استثنائه. وقد نزل الشيخ رواية الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق عليه السلام فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر، فسلم معه ثم أقام في مصلاه ذاكرا حتى طلعت الشمس: (يضيف إليها ركعة إن كان في مقامه، وإن كان قد انصرف أعاد) (2)، على أنه قد استدبر القبلة (3). ولأن الظان يعيد مطلقا مع الاستدبار، فالناسي أولى لتفريطه بالنسيان، وكون الظان متعبدا بظنه.
ولو استدبر بوجهه خاصة، فلا تصريح للأصحاب فيه، وظاهر شيخنا في الذكرى في باب التروك المستحبة إلحاقه بالمستدبر (4)، وكذا في غير الذكرى (5).
وقد يوجد ذلك لبعض المتأخرين، ولا بأس به لفوات الشرط معه، وإلحاقه بالملتفت يمينا وشمالا قياس، وقوله عليه السلام: (فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك) (6)، وقوله عليه السلام: (فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا) (7)، لصدق الفحش مع الاستدبار.
وقوله فيها: (ثم تبين) يدل على أن الاستدبار لم يكن عمدا، ولا يضر ضعف السند لاعتضادها بكون الاستقبال شرطا مطلقا، إلا ما دل دليل على استثنائه. وقد نزل الشيخ رواية الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق عليه السلام فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر، فسلم معه ثم أقام في مصلاه ذاكرا حتى طلعت الشمس: (يضيف إليها ركعة إن كان في مقامه، وإن كان قد انصرف أعاد) (2)، على أنه قد استدبر القبلة (3). ولأن الظان يعيد مطلقا مع الاستدبار، فالناسي أولى لتفريطه بالنسيان، وكون الظان متعبدا بظنه.
ولو استدبر بوجهه خاصة، فلا تصريح للأصحاب فيه، وظاهر شيخنا في الذكرى في باب التروك المستحبة إلحاقه بالمستدبر (4)، وكذا في غير الذكرى (5).
وقد يوجد ذلك لبعض المتأخرين، ولا بأس به لفوات الشرط معه، وإلحاقه بالملتفت يمينا وشمالا قياس، وقوله عليه السلام: (فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك) (6)، وقوله عليه السلام: (فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا) (7)، لصدق الفحش مع الاستدبار.