____________________
المركب من حرفين فصاعدا، ومن صدق اسم الكلام عليه لغة وعرفا، بل هو كلام عند أهل صناعة العربية لتضمنه الإسناد، فتتناوله الأخبار الواردة بكون تعمد الكلام مبطلا، وكونه بصورة الحرف غير قادح (1)، لأن باقي الحروف محذوفة لعلة عند أهل الصناعة، والمحذوف لعلة كالمذكور.
والحق أن الوجه الأول ضعيف جدا، لأن المقتضي للإبطال هو النطق بالكلام، وهذا كلام قطعا، وقول الفقهاء: الكلام بحرفين خرج مخرج الغالب، أو أن المحذوف هنا لما كان بمنزلة المذكور كان كلاما بحرفين.
واعلم أن قول الشارح (2) في بيان الوجه الثاني: ومن حصول الإفهام به فأشبه الكلام لا يخلو من مناقشة.
الثانية: الحرف بعده مدة، والمراد به: إشباع الضم أو الفتح أو الكسر في حرف، وفي الإبطال به عمدا النظر، ومنشؤه من أنه يعد حرفا واحدا، ومن أن المدة إما واو، أو ألف، أو ياء، وتسميتها مدة لكونها حروف المد واللين لا يخل بكونها حرفا، وهو الأصح.
الثالثة: لو تكلم في الصلاة مكرها على الكلام ففي الإبطال به النظر أيضا، ومنشؤه من ظاهر قوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3)، وقد سبق أن المراد رفع أحكامها، ومن إطلاق الأخبار ببطلان الصلاة بالتكلم عمدا، وبالإكراه لا يخرج عن كونه عمدا.
وطريق الجمع الحمل على أن المراد هنا رفع المؤاخذة، أو رفع ما سوى ذلك، ومثله ما لو أكره على الصلاة بغير طهارة، أو على زيادة ركعة أو نقصانها ونحو ذلك، وهو الأصح، نعم لا يأثم، ومثله من تكلم مجيبا للنبي صلى الله عليه وآله، أو للإمام عليه السلام، أو لأحد الأبوين.
والحق أن الوجه الأول ضعيف جدا، لأن المقتضي للإبطال هو النطق بالكلام، وهذا كلام قطعا، وقول الفقهاء: الكلام بحرفين خرج مخرج الغالب، أو أن المحذوف هنا لما كان بمنزلة المذكور كان كلاما بحرفين.
واعلم أن قول الشارح (2) في بيان الوجه الثاني: ومن حصول الإفهام به فأشبه الكلام لا يخلو من مناقشة.
الثانية: الحرف بعده مدة، والمراد به: إشباع الضم أو الفتح أو الكسر في حرف، وفي الإبطال به عمدا النظر، ومنشؤه من أنه يعد حرفا واحدا، ومن أن المدة إما واو، أو ألف، أو ياء، وتسميتها مدة لكونها حروف المد واللين لا يخل بكونها حرفا، وهو الأصح.
الثالثة: لو تكلم في الصلاة مكرها على الكلام ففي الإبطال به النظر أيضا، ومنشؤه من ظاهر قوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3)، وقد سبق أن المراد رفع أحكامها، ومن إطلاق الأخبار ببطلان الصلاة بالتكلم عمدا، وبالإكراه لا يخرج عن كونه عمدا.
وطريق الجمع الحمل على أن المراد هنا رفع المؤاخذة، أو رفع ما سوى ذلك، ومثله ما لو أكره على الصلاة بغير طهارة، أو على زيادة ركعة أو نقصانها ونحو ذلك، وهو الأصح، نعم لا يأثم، ومثله من تكلم مجيبا للنبي صلى الله عليه وآله، أو للإمام عليه السلام، أو لأحد الأبوين.