____________________
حين تزول الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام) (1)، بالمبالغة في استحباب التقديم.
وقال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر (2)، التفاتا إلى مقتضى البدلية وأصالة البقاء.
وتحمل الروايات على الأفضلية، وما عليه أكثر الأصحاب أولى.
إذا تقرر ذلك فالمماثلة بين الفئ الزائد والشخص وهو وقت الفضيلة للظهر على ما سبق تحقيقه، وعلى ما اختاره الشيخ (3). ويظهر من المصنف ترجيحه فيما تقدم، فالمماثلة بينه وبين الظل الأول، فيكون الضمير في قوله: (مثله) عائدا إلى الظل، وعلى هذا، فحين صيرورته كذلك يتعين فعل الظهر بخروج وقت الجمعة.
قوله: (ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة، إماما كان أو مأموما).
اجتزأ المصنف بإدراك التكبير في إدراك الجمعة في هذا الكتاب وغيره (4)، لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها، للنهي عن إبطال العمل.
والمناسب بأصول مذهبنا اعتبار إدراك ركعة، إذ لا يكفي إدراك التكبير في غير هذه الصلاة باتفاقنا، وإنما ذلك مذهب العامة، وهو الأصح، لأن الوقت شرط قطعا خرج عنه ما إذا أدرك ركعة لعموم: (من أدرك من الوقت ركعة) (5)
وقال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر (2)، التفاتا إلى مقتضى البدلية وأصالة البقاء.
وتحمل الروايات على الأفضلية، وما عليه أكثر الأصحاب أولى.
إذا تقرر ذلك فالمماثلة بين الفئ الزائد والشخص وهو وقت الفضيلة للظهر على ما سبق تحقيقه، وعلى ما اختاره الشيخ (3). ويظهر من المصنف ترجيحه فيما تقدم، فالمماثلة بينه وبين الظل الأول، فيكون الضمير في قوله: (مثله) عائدا إلى الظل، وعلى هذا، فحين صيرورته كذلك يتعين فعل الظهر بخروج وقت الجمعة.
قوله: (ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة، إماما كان أو مأموما).
اجتزأ المصنف بإدراك التكبير في إدراك الجمعة في هذا الكتاب وغيره (4)، لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها، للنهي عن إبطال العمل.
والمناسب بأصول مذهبنا اعتبار إدراك ركعة، إذ لا يكفي إدراك التكبير في غير هذه الصلاة باتفاقنا، وإنما ذلك مذهب العامة، وهو الأصح، لأن الوقت شرط قطعا خرج عنه ما إذا أدرك ركعة لعموم: (من أدرك من الوقت ركعة) (5)