جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
والنظر إلى باطن كفيه فيه، وهو تابع في الجهر والاخفات.
____________________
إدريس (1)، وقيل: يستحب أن يمسح بهما وجهه عند الفراغ، ولم يثبت.
قوله: (والنظر إلى باطن كفيه فيه).
ذكر ذلك الأصحاب، واحتج له في المنتهى: بأن النظر إلى السماء مكروه حينئذ، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (2)، والتغميص مكروه لرواية مسمع (3)، فتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين (4).
قوله: (وهو تابع في الجهر والاخفات).
لعموم: (صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل جهراء) (5)، وبه قال المرتضى (6)، واختار المصنف في غير هذا الكتاب استحباب الجهر به مطلقا (7)، وهو الأصح لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: (القنوت كله جهار) (8).
ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وقد سأله عن التشهد، وذكر الركوع والسجود والقنوت فقال: (إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر) (9)، لا تنافيه، لأن الجهر غير متعين.
والظاهر أن المأموم يسر به، لرواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام:
(ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول) (10).

(١) السرائر: ٤٧.
(٢) الكافي ٣: ٣٠٠ حديث ٦، التهذيب ٢: ١٩٩ حديث ٧٨٢، الاستبصار ١: ٤٠٥ حديث ١٥٤٥.
(٣) التهذيب ٢: ٣١٤ حديث ١٢٨٠.
(٤) المنتهى ١: ٣٠١.
(٥) عوالي اللآلي ١: ٤٢١ حديث ٩٨.
(٦) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٤٣.
(٧) المنتهى ١: ٣٠٠.
(٨) الفقيه ١: ٢٠٩ حديث ٩٤٤.
(٩) التهذيب ٢: ١٠٢ حديث ٣٨٥.
(١٠) التهذيب ٣: ٤٩ حديث 170.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست