____________________
وجه القرب أن المقتضي لتحريم قراءة العزيمة موجود، وهو وجوب السجود على الفور، وامتناعه في الصلاة للزيادة، ووجوب سورة كاملة في كل ركعة من الفريضة، وتحريم ما زاد على السورة على أنها من قراءة الصلاة، وكذا القرآن مطلقا بين الحمد والسورة، لأنها تقطع الموالاة فيجب العدول لا محالة بعد تحقق المقدمات، ورواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام تدل على ذلك (1)، وقد تقدمت.
ويحتمل ضعيفا الإتمام، وخصوصا مع مجاوزة النصف، ويومئ للسجود عند بلوغه ثم يأتي به بعد الصلاة، أو يترك قراءة موضع السجدة ثم يأتي بسورة أخرى، وضعف ذلك ظاهر، لثبوت النهي عن قراءتها المقتضي للفساد.
ويفهم من قول المصنف: (إن لم يتجاوز السجدة) عدم الوجوب لو تجاوزها لانتفاء المانع. ويحتمل قويا وجوب العدول مطلقا ما دام لم يركع، لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصلاة، فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها، وإليه مال في الذكرى، وحكى عن ابن إدريس: أن من قرأها ناسيا يمضي في صلاته ثم يقضي السجود بعدها وأطلق (2).
قوله: (وفي النافلة يجب السجود وإن تعمد).
لأن الزيادة في النافلة مغتفرة، وتعمد العزيمة فيها جائز، حملا للأخبار المطلقة بجواز قراءة العزيمة في الصلاة على النافلة، مثل رواية الحلبي (3)، ورواية عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (4)، ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (5) جمعا بينها وبين ما دل على المنع، لأن الجمع بين الأدلة أولى من إطراح بعضها.
قوله: (وكذا إن استمع).
ويحتمل ضعيفا الإتمام، وخصوصا مع مجاوزة النصف، ويومئ للسجود عند بلوغه ثم يأتي به بعد الصلاة، أو يترك قراءة موضع السجدة ثم يأتي بسورة أخرى، وضعف ذلك ظاهر، لثبوت النهي عن قراءتها المقتضي للفساد.
ويفهم من قول المصنف: (إن لم يتجاوز السجدة) عدم الوجوب لو تجاوزها لانتفاء المانع. ويحتمل قويا وجوب العدول مطلقا ما دام لم يركع، لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصلاة، فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها، وإليه مال في الذكرى، وحكى عن ابن إدريس: أن من قرأها ناسيا يمضي في صلاته ثم يقضي السجود بعدها وأطلق (2).
قوله: (وفي النافلة يجب السجود وإن تعمد).
لأن الزيادة في النافلة مغتفرة، وتعمد العزيمة فيها جائز، حملا للأخبار المطلقة بجواز قراءة العزيمة في الصلاة على النافلة، مثل رواية الحلبي (3)، ورواية عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (4)، ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (5) جمعا بينها وبين ما دل على المنع، لأن الجمع بين الأدلة أولى من إطراح بعضها.
قوله: (وكذا إن استمع).