____________________
الذكرى: وقد صرح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه (1)، والمرتضى في الجمل (2)، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط (3) (4) وخص ابن إدريس استحباب الجهر بالبسملة بما تتعين فيه القراءة (5)، وضعفه ظاهر، لأن إطلاق الأخبار بغير معارض مع تصريح الأصحاب حجة عليه. وخص ابن الجنيد الاستحباب بالإمام دون المنفرد (6)، وأوجب ابن البراج الجهر بها في الإخفاتية مطلقا (7)، وأوجبه أبو الصلاح في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسورة (8).
والكل مدفوع بانتفاء الدليل ومخالفة المشهور، فإن التأسي يقتضي العموم، وعدم دليل الوجوب ينفيه والمداومة لا تقتضيه.
قوله: (وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي).
أراد بقوله: (مطلقا) البسملة وغيرها، في مقابل استحباب الجهر بالبسملة في المسألة السابقة.
أما استحباب الجهر في الجمعة فمتفق عليه، وأما استحبابه في الظهر فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال: الاستحباب مطلقا، اختاره الشيخ (9) وجماعة (10) لحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: (نعم) وقال: (إقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم
والكل مدفوع بانتفاء الدليل ومخالفة المشهور، فإن التأسي يقتضي العموم، وعدم دليل الوجوب ينفيه والمداومة لا تقتضيه.
قوله: (وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي).
أراد بقوله: (مطلقا) البسملة وغيرها، في مقابل استحباب الجهر بالبسملة في المسألة السابقة.
أما استحباب الجهر في الجمعة فمتفق عليه، وأما استحبابه في الظهر فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال: الاستحباب مطلقا، اختاره الشيخ (9) وجماعة (10) لحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: (نعم) وقال: (إقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم