____________________
قوله: (ولا جهر على المرأة).
أي: لا يجب عليها الجهر إجماعا، ولو سمعها أجنبي لم يجز لها، فتبطل به صلاتها للنهي في العبادة، وإلا جاز في موضعه على الظاهر لعدم المانع.
أما الخنثى فالظاهر وجوب الجهر في موضعه إن لم يسمع الأجنبي، وإلا الإخفات. هذا في القراءة، أما غيرها من الأذكار فيستحب الجهر للإمام والإسرار للمأموم، ويتخير المنفرد، ورواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام بالتخيير منزلة على المنفرد (1)، وحكم الإمام والمأموم مستفاد من موضع آخر.
قوله: (ويعذر فيه الناسي والجاهل).
ينبغي أن يراد بمرجع الضمير: كل من الجهر والاخفات على طريق البدل، والمراد بالناسي: من ذهل عن كون الصلاة جهرية مع علمه بحالها فخافت، وبالعكس.
ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات، والاخفات في بعض آخر، وهو ناسي الحكم به، بل إلحاق ناسي معنى الجهر والاخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما ونسيانه عادة، ويراد بالجاهل: جاهل وجوب كل منهما في موضعه، بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الإخفات، سواء علم أن هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئا.
ويمكن أن يراد به مع ذلك: الجاهل بمعنى الجهر والإخفات، وإن علم أن في الصلاة ما يجهر به وما يخافت إن أمكن هذا الفرض، والأصل في ذلك كله رواية زرارة السابقة. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة على الظاهر. ولو جهرت فسمعها أجنبي جاهلة بالحكم ففي الصحة وجهان. ولا فرق بين من علم الحكم قبل تجاوز القراءة أو تذكره وغيره، لعموم الحديث المستفاد من ترك الاستفصال (2).
أي: لا يجب عليها الجهر إجماعا، ولو سمعها أجنبي لم يجز لها، فتبطل به صلاتها للنهي في العبادة، وإلا جاز في موضعه على الظاهر لعدم المانع.
أما الخنثى فالظاهر وجوب الجهر في موضعه إن لم يسمع الأجنبي، وإلا الإخفات. هذا في القراءة، أما غيرها من الأذكار فيستحب الجهر للإمام والإسرار للمأموم، ويتخير المنفرد، ورواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام بالتخيير منزلة على المنفرد (1)، وحكم الإمام والمأموم مستفاد من موضع آخر.
قوله: (ويعذر فيه الناسي والجاهل).
ينبغي أن يراد بمرجع الضمير: كل من الجهر والاخفات على طريق البدل، والمراد بالناسي: من ذهل عن كون الصلاة جهرية مع علمه بحالها فخافت، وبالعكس.
ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات، والاخفات في بعض آخر، وهو ناسي الحكم به، بل إلحاق ناسي معنى الجهر والاخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما ونسيانه عادة، ويراد بالجاهل: جاهل وجوب كل منهما في موضعه، بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الإخفات، سواء علم أن هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئا.
ويمكن أن يراد به مع ذلك: الجاهل بمعنى الجهر والإخفات، وإن علم أن في الصلاة ما يجهر به وما يخافت إن أمكن هذا الفرض، والأصل في ذلك كله رواية زرارة السابقة. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة على الظاهر. ولو جهرت فسمعها أجنبي جاهلة بالحكم ففي الصحة وجهان. ولا فرق بين من علم الحكم قبل تجاوز القراءة أو تذكره وغيره، لعموم الحديث المستفاد من ترك الاستفصال (2).