____________________
أن يكون بعض تلك الأفراد بخصوصه متعلق الاستحباب، لاختلاف متعلق الوجوب والاستحباب حينئذ.
وليس المراد ما ذكره شيخنا في بعض تحقيقاته: من أن الاستحباب راجع إلى اختيار ذلك الفرد بعينه، فيكون فعله واجبا واختياره مستحبا لأن استحباب اختياره فرع استحبابه، وأفضليته، فما فر عنه لم يسلم منه.
قوله: (والترتيل).
أي: يستحب ترتيل القراءة، لقوله سبحانه: ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ (1)، وفسره في الذكرى: بأنه حفظ الوقوف وأداء الحروف (2)، وقال في المنتهى: يستحب للمصلي أن يرتل قراءته بحيث يبينها من غير مبالغة، ويجب عليه النطق بالحروف من مخارجها، بحيث لا يخفي بعضها في بعض، لقوله تعالى: (ورتل القرآن ترتيلا) (3) وهو قريب من عبارة المعتبر (4)، فالترتيل هو ما زاد على القدر الواجب من التبيين، ومرسلة عن الصادق عليه السلام: (ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قراءته، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة والنار سأل الجنة وتعوذ بالله من النار، وإذا مر بيا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا قال: لبيك ربنا) (5)، دلت على جواز التلبية في الصلاة، وفي رواية عن الكاظم عليه السلام: (إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح، وإذا دعته الوالدة فليقل:
لبيك) (6). وينبغي أن لا يمده مدة تشبه الغناء. ولو أدرج ولم يرتل، وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته. وكما يستحب الترتيل في القراءة يستحب في التسبيح والتشهد، فليلحقه من خلفه لو كان إماما.
وليس المراد ما ذكره شيخنا في بعض تحقيقاته: من أن الاستحباب راجع إلى اختيار ذلك الفرد بعينه، فيكون فعله واجبا واختياره مستحبا لأن استحباب اختياره فرع استحبابه، وأفضليته، فما فر عنه لم يسلم منه.
قوله: (والترتيل).
أي: يستحب ترتيل القراءة، لقوله سبحانه: ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ (1)، وفسره في الذكرى: بأنه حفظ الوقوف وأداء الحروف (2)، وقال في المنتهى: يستحب للمصلي أن يرتل قراءته بحيث يبينها من غير مبالغة، ويجب عليه النطق بالحروف من مخارجها، بحيث لا يخفي بعضها في بعض، لقوله تعالى: (ورتل القرآن ترتيلا) (3) وهو قريب من عبارة المعتبر (4)، فالترتيل هو ما زاد على القدر الواجب من التبيين، ومرسلة عن الصادق عليه السلام: (ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قراءته، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة والنار سأل الجنة وتعوذ بالله من النار، وإذا مر بيا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا قال: لبيك ربنا) (5)، دلت على جواز التلبية في الصلاة، وفي رواية عن الكاظم عليه السلام: (إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح، وإذا دعته الوالدة فليقل:
لبيك) (6). وينبغي أن لا يمده مدة تشبه الغناء. ولو أدرج ولم يرتل، وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته. وكما يستحب الترتيل في القراءة يستحب في التسبيح والتشهد، فليلحقه من خلفه لو كان إماما.