____________________
عز وجل: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (1) قال: (سكر النوم) (2).
وتشتد الكراهية في المسجدين، لأن زرارة سأل الباقر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: (لا بأس إلا في المسجدين: مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الحرام) (3)، وليس بمحرم، لأن معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال: (نعم أين ينام الناس؟) (4).
واعلم أن المراد بالمسجدين في ثبوت الأحكام التابعة للشرف من تحريم شئ أو استحبابه وغير ذلك: ما كان في زمنه صلى الله عليه وآله لا ما زيد فيهما، فإن ذلك كسائر المساجد.
قوله: (وإخراج الحصى فيعاد إليها أو إلى غيرها).
أي: يكره، لرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
(إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد آخر فإنها تسبح) (5) قال في الذكرى؟ وعده بعض الأصحاب من المحرم، لظاهر الأمر بالرد (6).
وينبغي أن يكون المكروه إخراجه ما لا يعد جزءا من المسجد، إذ يحرم لو كان مما تعلقت به المسجدية، وكذا ينبغي أن لا يكون الحصى مما يلحق بالقمامات المشوهة للمسجد، لأن كنس المساجد وتنظيفها مستحب، فيبعد أن يكون المكروه إخراجه من هذا النوع.
قوله: (والبصاق فيها والتنخم فيغطيه بالتراب).
أي: يكره ذلك، لرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:
وتشتد الكراهية في المسجدين، لأن زرارة سأل الباقر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: (لا بأس إلا في المسجدين: مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الحرام) (3)، وليس بمحرم، لأن معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال: (نعم أين ينام الناس؟) (4).
واعلم أن المراد بالمسجدين في ثبوت الأحكام التابعة للشرف من تحريم شئ أو استحبابه وغير ذلك: ما كان في زمنه صلى الله عليه وآله لا ما زيد فيهما، فإن ذلك كسائر المساجد.
قوله: (وإخراج الحصى فيعاد إليها أو إلى غيرها).
أي: يكره، لرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
(إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد آخر فإنها تسبح) (5) قال في الذكرى؟ وعده بعض الأصحاب من المحرم، لظاهر الأمر بالرد (6).
وينبغي أن يكون المكروه إخراجه ما لا يعد جزءا من المسجد، إذ يحرم لو كان مما تعلقت به المسجدية، وكذا ينبغي أن لا يكون الحصى مما يلحق بالقمامات المشوهة للمسجد، لأن كنس المساجد وتنظيفها مستحب، فيبعد أن يكون المكروه إخراجه من هذا النوع.
قوله: (والبصاق فيها والتنخم فيغطيه بالتراب).
أي: يكره ذلك، لرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: