ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم يرجع إلى منى، فان أتى منى ولم يذبح عنه فلا باس ان يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإنشاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(18510) 5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها هدى أن ترمى ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بلبل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن " عنهم خ ل ".
7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان مثله.