وذبح وحلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا، وإن لم يفعل كان أحب إلى.
(19095) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا. وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد مثله.
3 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن إدريس القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا. ورواه الصدوق في (المقنع) عن إدريس القمي مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم.
5 - قال: وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك وضربه إن الحناء ليس بطيب، ويجوز ان يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته