1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل " واشهدوا عليه عدولا " من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة (يوما) ثم أفطروا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن قيس مثله.
2 وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه " صومه ".
(13415) - 3 وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل، أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وأنه يصام من شعبان لما مضى ويأتي ويحتمل الحمل على هلال شوال. وباسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل وذكر الحديث الأول 4 وعنه، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد