اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر، أتصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال نحوه.
(13210) - 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة، وشهر بالمدينة، وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، فقضى له أنه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال، فقال:
يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصومه في سفر. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة " عن أبي جميلة " عن إسحاق بن عمار، عن عبد الله بن جندب قال:
سأل: أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج، فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (فحضرته نية) في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك