يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.
2 وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال:
لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم. وباسناده عن أبان بن عثمان، عن الصادق عليه السلام مثله.
3 وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال: لا إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وانه ليس أخا من الأب والام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو أخ تريد وداعه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
4 وفي (الخصال) باسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال:
ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " 5 وفي (المقنع) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه.
(13170) - 6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه