عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذ أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه الحديث.
9 وباسناده عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار إذا قصر فليفطر.
(13185) - 10 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.
11 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
12 وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى عمن رواه، عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان. أقول: هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى ويأتي، أو على التقية.
13 وبالاسناد عن صفوان، عن سماعة وابن مسكان، عن رجل، عن أبي بصير