الزوال. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال: بعد زوال الشمس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (12720) - 3 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره " يسأله أن يفطر " أيفطر؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضا فريضة قضاه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال: على أمره فيسأله أن يفطر.
4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار 5 وباسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال لي: ولم؟
(إلى أن قال:) فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال: نعم. أقول: هذا محمول على الكراهة.
6 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر.