هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
أقول: حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم ويأتي 2 وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الأزدي، عن قتيبة الأعشى قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
3 وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبد الكريم ابن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال (صم) ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الكريم بن عمرو، ورواه في (المقنع) أيضا كذلك ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 وباسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن شهاب الزهري قال:
سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا ان