11 وعنه، عن هارون بن مسلم وسعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. أقول: حمله الشيخ على الأولوية وتأكد الاستحباب.
12 وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن حماد الكوفي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى قال: من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان.
(12730) - 13 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر، قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت: فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال: نعم 14 وعنه عن صالح بن عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح وأنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدى معه، قال: لا بأس.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.