7 وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم الحديث.
(12725) - 8 وعنه، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال:
إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس ورواه الصدوق باسناده عن سماعة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان مثله.
9 وباسناده عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي (البرقي) عن عبد الله بن الحسين: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
10 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك، عن زكريا المؤمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.