12710 - 7 وباسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول:
عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام 8 وعنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى. وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله. أقول: هذا محمول على الصوم المندوب ذكره بعض علمائنا، ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال، وبطلانه إن نوى بعده 9 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم. أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز، والأول على الاستحباب، أو على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر 10 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟
قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم