عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر (1)، متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (2).
قال الكليني (3): وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة (4) عن العلاء مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (5) وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله (6).
(11195) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر في كم التقصير؟ فكتب (عليه السلام) بخطه وأنا أعرفه: قد (1) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد إليه المسألة من قابل، فكتب إليه: في عشرة أيام.
أقول: المسألة الأولى وجوابها الظاهر أن المراد منها حد الترخص، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك الوقت وإن كان جائزا قبله، والضابط ما تقدم (2)، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أن من