أبي عبد الله (عليه السلام) في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا.
(11153) 15 - وعنه، عن محمد بن عبد الله، وهارون بن مسلم جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال:
جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: إن بياض يوم يختلف يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال:
فقال: إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ.
(11154) 16 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره وهو (1) في مسيرة يوم، قال:
يجب عليه التقصير (في) (2) مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله.
(11155) 17 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن أبيه، عن غير واحد، من أصحابنا، عن محمد بن حكيم وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: التقصير يجب في بريدين.
(11156) 18 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) باسناد يأتي في إقامة