أقول: هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ، أو على أن الواو بمعنى أو، لما تقدم (1) ويأتي (2)، أو على التقية لموافقته لبعض العامة.
(11144) 6 - وفي (عيون الأخبار) (بأسانيد تأتي) (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
(11145) 7 - محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير، قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.
(11146) 8 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ الحديث.
(11147) 9 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للمسافر أن يتم (الصلاة في سفره) (1) مسيرة يومين.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل من المسافة.